درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأمر الخامس من الاُمور المربوطة بالأجزاء والشرائط

 

لو تعذّر أحد القيود الوجوديّة أو العدميّة للمأمور به، وبعبارة اُخرى لو تعذّر جزء أو شرط في الاُمور الوجوديّة أو تعذّر ترك مانع أو قاطع للمأمور به في الاُمور العدميّة بواسطة اضطرار ونحوه مثل ما لو اضطرّ إلى ترك جزء أو شرط عن المأمور به أو إيجاد مانع أو قاطع في المأمور به، فهل يوجب ذلك سقوط التكليف عن بقيّة الأجزاء والشرائط المقدورة أم لا؟

فيه وجهان، بل قولان مبنيّان على ثبوت تقييديّة في حال التعذّر أو اختصاصها بحال التمكّن والقدرة.

وكان البحث هنا بعد الفراغ عن بحث أنّ عنوان الجزئيّة والشرطيّة هل هما متّخذان أو منتزعان من الأوامر الغيريّة للأجزاء والشرائط كما عليه المحقّق النائيني، أو يمكن الانتزاع عنها وعن الأمر المتعلّق بالمركّب كما هو مختارنا ومختار المحقّق العراقي وغيره، فالحريّ أن نصرف عنان الكلام إلى أصل المطلب والانصراف عن هذا البحث وعمّا أتعب المحقّق النائيني نفسه الشريف في كيفيّة دخالة المانعيّة وقيديّة عدمه في المأمور به في أنّه هل هو كان لأصل وجود النّهي أو بملاكه، يعني بأن يكون المأمور به مقيّداً بعدم وجود المنهي عنه بواسطة وجود النّهي لاضطرارٍ ونحوه بحيث لو اضطرّ إلى المنهي عنه وسقط النّهي يتحقّق الأمر فيه إذا كانت المانعيّة مسببيّة سقط النّهي، إلاّ أنّ الملاك كان باقياً بحاله حيث أنّ هذا البحث تفصيله مربوط بباب اجتماع الأمر والنهي وباب النّهي في العبادات، فليس هنا محلّ ذكره كما ذكراه المحقّق النائيني والعراقي، ولذلك صرفنا عنه ونصرف عنا الكلام إلى ما نحن بصدده وهو أنّ تعذّر القيد هل يوجب سقوط المقيّد رأساً أو لا؟

والكلام في ذلك يقع في مقامين:

المقام الأوّل: فيما تقتضيه القاعدة الأوّليّة في باب القيود، هل هو السقوط أم لا؟

المقام الثاني: في قيام الدليل على خلاف القاعدة.

أمّا المقام الأوّل فنقول: إنّ القيديّة تارةً تستفاد من الأمر المتعلّق بالمركّب فيما إذا لاحظ الأمر المركّب بما له من الأجزاء والشرائط وعدم الموانع ويتعلّق أمره عليه فينتزع منه عنوان القيديّة في الوجود بالجزء والشرط وفي العدم بالمانع والقاطع من دون أن يكون للقيد أمر يخصّه.

واُخرى: تستفاد القيديّة من أمر آخر تعلّق بنفس القيد غير الأمر الذي تعلّق بالمركّب، كما إذا ورد بعد الأمر بالصلاة أمرٌ بالسجود والطهارة والنّهي عن لبس غير المأكول حيث ينتزع الجزئيّة والشرطيّة عن الأمر الغيري المتعلّق بالجزء والشرط والمانعيّة والقاطعيّة عن النّهي المتعلّق بالمانع والقاطع.