درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: إزاحة شبهة ودفع توهّم

 

وبقي هنا ملاحظة النسبة بين حديث لا تعاد في عقد المستثنى من لزوم الإعادة في الخمسة في زيادتها ونقيصتها، وبين حديث سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان[1] .

حيث أنّ مقتضى الحديث الأوّل وجوب الإعادة في خصوص الأركان في الزيادة والنقصان ويعمّ النسيان والسهو وغيره، ومقتضى الثاني عدم الإعادة والحكم بالصحّة في خصوص السهو والنسيان ويعمّ الأركان وغيرها بالزيادة أو النقصان فيقع التعارض في الزيادة والنقصان في الأركان حيث يقتضي الأوّل الإعادة والثاني عدمها، ومقتضى التعارض التساقط والرجوع إلى القاعدة الأوّليّة قيل وهي عدم البطلان .

نعم، لو قلنا باختصاص لا تعاد لخصوص السهو صرفاً أو انصرافاً ولا يشمل غيره فلابدّ من تقديم لا تعاد في عقد المستثنى على حديث تسجد سجدتي السهو في الأركان لأخصيّة عقد المستثنى عن الحديث لاختصاصه في خصوص الأركان بخلاف الحديث فيحكم حينئذٍ بالإعادة في الأركان في الزيادة والنقيصة وهو المطلوب، ولكن الإشكال في صحّة حمل دعوى الاختصاص لحديث لا تعاد لخصوص السهو، ولازم الفرض الآخر هو الحكم بعدم البطلان حتّى في الأركان في صورة الزيادة والنقصان.

ولقد أجاب عنه المحقّق العراقي: بأنّ حديث تسجد لا يشمل إلاّ حكماً واحداً وهو أنّه على فرض صحّة الصلاة حكمه كذا، فلا يحكم بصحّة الصلاة في الزيادة والنقيصة حتّى يوجب التعارض مع عقد المستثنى، ومن حيث الزيادة هل هو مانع عن صحّة الصلاة أم لا ساكت ولا تعرّض فيه، هذا أوّلاً .

وثانياً: لو حكمنا بتقديم تسجد على عقد المستثنى يلزم اللغويّة فيه لأنّه لم يبق للمستثنى إلاّ الزيادة والنقيصة العمديّة في الأركان وهما نادران، بخلاف العكس فإنّه يبقى لتسجد (لتجدّد) الزيادة والنقيصة في غير الأركان في السهو كما لا يخفى، انتهى ملخّص كلامه[2] .

ولقد أجاد فيما أفاد إذ لا تناقض ولا تهافت بين الحكم ببطلان الصلاة مع الحكم بالحرمة (بالجريمة) بإتيان سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة، غاية الأمر علمنا من الخارج في أشباهه ونظائره هو الحكم بالصحّة مع لزوم سجدتي السهو، فلذلك قلنا بدلالته عليه بدلالة الاقتضاء، فحينئذٍ لا يقع التعارض بينه وبين حديث لا تعاد في عقد المستثنى وهو واضح، فلازم ما ذكرنا هو الحكم بوجوب الإعادة في الزيادة والنقيصة الركنيّة في السهو والعمد من دون لزوم السجدة السهويّة حتّى في صورة السهو لما قد عرفت من كون لزوم السجدة السهويّة للصلاة المحكومة بالصحّة، فإذا حكمنا بالبطلان بواسطة الزيادة أو النقيصة في الأركان ولو سهواً فلا يبقى مورد حينئذٍ لإيجاب سجدتي السهو فلا تعارض بينهما حتّى نحتاج إلى الجمع بينهما كما لا يخفى، فتأمّل جيّداً يهديك الله تعالى إن شاء الله.

 


[1] الوسائل: ج5 الباب32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.
[2] نهاية الأفكار: ج3 / 443.