98/01/18
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: إزاحة شبهة ودفع توهّم
وفي «نهاية الأفكار» جعل ذلك الحديث دليلاً على كون الحكم بالزيادة في مثل السجود للتلاوة على خلاف القاعدة فيكتفى على مورد النص فلا يتعدّى إلى غيره من سجدة الشكر ونحوها ممّا لا يقصد به الجزئيّة في الصلاة، واحتمال كون زيادته بلحاظ قراءة سورته الموجبة للسجدة فتكون زيادة، لأنّ السورة قد أتى بها بقصد الجزئيّة.
مندفع: أنّه لو كان الأمر كذلك ينبغي أن يعلّل الزيادة بنفس السورة لا بالسجدة.
فلابدّ أن يقال في وجه ذلك: إنّ الملاك في صدق الزيادة في الفريضة كان بواسطة وجود خصوصيّة للفريضة حيث لا يجامع مع تلك الزائد بخلاف سائر الصلوات غير الفريضة مثل المندوبات، مع أنّها في الشرائط والموانع تكون كالفرائض في الجملة، ولذا لا يجوز الإتيان بسجدة زائدة بقصد الجزئيّة في الصلاة بخلاف قراءة سورة العزائم فيها فإنّه يجوز إيرادها فيها.
ورابعاً: أنّه يظهر من آخر كلامه تجويز إدخال سجدتي السهو في أثناء فريضة إذا توجّه فيها أنّه تركها لفريضة سابقة، مع أنّ ذلك يحتاج إلى دليل يدلّ ع ليه وإلاّ يشكل الحكم به .
وبالجملة: والذي يختلج بالبال في الجمع بين حديث لا تعاد وحديث زرارة بقوله عليهالسلام: لأنت السجود زيادة في المكتوبة. هو الحكم بخروج خصوص قراءة سورة ا لعزائم عن حديث لا تعاد لأجل كونه خاصّاً بالنسبة إلى عموم لا تعاد، فيخصّص. وأمّا زيادة غير هذا السجود من سائر الأفعال إذا أتى بها لا بقصد الصلاتيّة والجزئيّة داخلة تحت العموم في عدم كونه مبطلاً للصلاة إذا لم يكن ركناً وداخلاً في المستثنى، فلازم ذلك هو عدم إبطال الصلاة بزيادة سجدة واحدة للشكر سهواً، وأمّا الاثنان منها يمكن القول بعدم الجواز لاحتمال شمول المستثنى بعمومه حتّى ما لم يقصد الجزئيّة للصلاة، بل لا يبعد جواز القول بالإتيان بزيادة سجدة واحدة بقصد الجزئيّة للصلاة إذا لم يصدق عليه زيادة الركن إذا صدر منه سهواً أو عمداً عن جهل ولم يبطل الصلاة إن قلنا كون المراد من السجود في المستثنى عنواناً مشيراً إلى ما هو الركن من السجدة وهي اثنتان منها لا الواحدة.