درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: إزاحة شبهة ودفع توهّم

 

وأمّا ملاحظة النسبة بين حديث لا تعاد مع حديث النّهي عن الإتيان بقراءة العزائم لأنّه مشتمل على السجدة، والسجود زيادة في المكتوبة، وعلّل الحكم بذلك حيث إنّ المحقّق النائيني قدس‌سره قد استفاد من النّهي في هذه الرواية إنّ النّهي عن الزيادة يكون حتّى فيما قصد الخلاف، فيفهم أنّ صدق الزيادة موجود حتّى مع الإتيان بمطلق مسانخ أفعال الصلاة زيادة.

فأجاب عنه بقوله: ولكن يمكن أن يقال إنّ المقدار المستفاد منه صدق الزيادة على ما لا يكون له حافظ وحدة ولم يكن بنفسه من العناوين المستقلّة، وأمّا ما كان كذلك كإتيان صلاة في أثناء صلاة الظهر فالظاهر عدم اندراجه فيه؛ لأنّ السجود والركوع المأتي بهما لصلاة اُخرى لا دخل لهما بصلاة الظهر ولا تصدق عليهمنا الزيادة.

ويؤيّد ذلك بل يدلّ عليه ما ورد في بعض الأخبار أنّه لو ضاق وقت صلاة الآيات وخاف المكلّف أنّه لو أخّرها إلى فراغ اليوميّة يفوت وقتها صلاّها في أثناء الصلاة اليوميّة ويبني عليها بعد الفراغ من الآيات من غير استيناف وليس ذلك إلاّ لعدم صدق الزيادة فيمكن التعدّي إلى عكس المسألة بإتيان الصلاة اليوميّة في أثناء الآيات في ضيق الوقت، فإنّ بطلان الآيات إمّا للزيادة فالمفروض عدم الصدق، وإمّا لفوات الموالاة فلا خير فيه إذا كان لأجل واجب أهمّ، وعلى هذا يبتني جواز الإتيان بسجدتي السهو من صلاة في أثناء صلاة اُخرى، انتهى[1] .

ويرد عليه أوّلاً: بأنّ عنوان الزيادة عرفاً أمرٌ حاصل بزيادة سجدة أو ركوع وغيرهما، غاية الأمر لولا الدليل لا يمكن الذهاب إلى اعتبار قصد الجزئيّة والصلاتيّة في صدقه، ولكن مع ملاحظة هذا الحديث والتعليل فيعلم أنّ الزيادة صادق حتّى مع قصد الخلاف، فلعلّه كان بلحاظ صدقه إذا كان مسانخاً في للأفعال ولو قصد الخلاف.

فما ذكره في حلّ الإشكال من احتمال كون الملاك هو عدم وجود وحدة جامع وإلاّ لا يرد فيه الإشكال تأييداً بإدخال صلاة الآيات في اليوميّة.

غير تامّ لوضوح وجود وحدة جامع لسجدة التلاوة وهو سماع التلاوة أو قرائتها الموجب لوجوب الإتيان بالسجدة الواجبة، ومع ذلك حكم بأنّها زيادة في المكتوبة.

وثانياً: إن سلّمنا ذلك فكيف يصحّ القول بإتيان زيادة مع جامع في صلاة بدون صدق زيادة، مع أنّ الفصل بذلك يوجب فوت الموالات ودعوى أنّه لا ضير فيه ممّا لا يمكن المساعدة عليه؛ لأنّ ذلك يحتاج إلى دليل آخر يدلّ عليه ولا يجوز ذلك بحكم أوّلي حتّى في مثل الآيات واليوميّة.

ثالثاً: إنّ إدخال صلاة في صلاة إنّما وردت في الآيات إذا ظهر ضيق الوقت لليوميّة في أثناء الآيات حيث قد وردت في بعض الأخبار بجواز البناء عليها والإتيان باليوميّة، وأفتى به بعض الفقهاء دون عكس المسألة أو دون إدخال اليوميّة في اليوميّة حيث لم يكن ذلك جائزاً لكونه خلافاً للقاعدة ويحتاج إلى دليل وهو مفقود كما لا يخفى .

 


[1] فوائد الاُصول: ج4 / 242.