درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: إزاحة شبهة ودفع توهّم

 

فالآن نشرع في ملاحظة حديث لا تعاد مع حديث أنّه من استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها واستقبل صلاته استقبالاً إذا كان قد استيقن يقنيّاً، وقد عرفت مفاد المستثنى منه وهو حديث لا تعاد من عموميّته للزيادة والنقيصة والسهو والعمد واختصاصه بغير الأركان بتفصيل الذي قد عرفت من جهة ملاحظة حال المستثنى حيث حكم بوجوب الإعادة في مثل الركوع والسجود الركني، فبضميمة عدم القول بالفصل يلحق تبعيّة الأركان إليهما فيكون الصدر لخصوص غير الركن، ومفاد من استيقن لخصوص الزيادة أعمّ من السهو والعمد، وإن ادّعى الاختصاص في السهو المحقّق العراقي وله وجه، لأنّه الظاهر فيه بواسطة لفظ الاستيقان. نعم، هو الأعمّ من حيث الركن وغيره، فيقع التعارض في الزيادة السهويّة في غير الركن حيث يدلّ ذلك بوجوب الإعادة ولا تعاد بعدم الإعادة فلابدّ من الجمع بينهما إمّا بتساقطهما بالتعارض والرجوع إلى حديث من زاد فيوجب الحكم بالإعادة، أو يقال بتقدّم حديث لا تعاد بواسطة الحكومة لأنّ لسان الحديث كان بصورة الحكومة، أو يقال بأظهريّته من جهة ظهور التعليل في حديث لا تعاد، أو الحمل على القدر المتيقّن من وجوب الإعادة في الركن له وعدم الإعادة في غيره لحديث لا تعاد كما عرفت، أو يقال بحمل حديث من استيقن على صورة الركن كما يظهر من ما ورد في رواية الكليني حيث قد ذكر لفظ الركعة فيه، فيحمل المطلق على سائر النقل عليه فينتج بأنّ الزيادة السهويّة في غير الركن لا يوجب الإعادة فيدخل في حديث لا تعاد والزيادة السهويّة في الركن يوجب الإعادة داخلاً تحت حديث من استيقن، فيحكم بالإعادة لدوران الأمر بين الخطأ في الزيادة للكليني والأصل وعدمه، وبين النقيصة للشيخ والأصل عدمه فيتقدّم الأوّل عند التعارض، بل قد يقال بلزوم تقدّم حديث لا تعاد على من استيقن لأنّه لولا ذلك يلزم اللغويّة في لا تعاد؛ لأنّ لازم الحكم بلزوم الإعادة في الزيادة السهويّة غير الركنيّة، فبضميمة النقيصة في السهويّة غير الركنيّة في الحكم بالإعادة بعدم القول بالفصل لا يبقى لحديث لا تعاد إلاّ في الزيادة العمديّة الركنيّة وغيرها والنقيصة كذلك، وهما فاردان فيلزم اللغويّة في حديث لا تعاد، هذا بخلاف عكس ذلك .

بأن يحكم بوجوب الإعادة في الزيادة السهويّة الركنيّة وكذلك العمديّة بخلاف السهو في غير الركن وعمده حيث تعدم الإعادة، كما أنّ نقيصتهما يكون كذلك .

وتوهّم: اختصاص لا تعاد لخصوص النقيصة ولا يشمل الزيادة فلا يقع التعارض مع حديث من زاد وحديث من استيقن لعدم تصوّر الزيادة في ثلاثة من الخمسة وهو الطهور والقبلة والوقت.

مندفع: بأنّ مجرّد عدم تصوّر الثلاثة في الزيادة بخلاف النقيصة لا يوجب انحصار الإخلال فقط بالنقيصة فقط.

هذا تمام الكلام في ملاحظة النسبة بين حديث لا تعاد مع حديث من استيقن وبيان وجه تقديم الأوّل على الثاني .