درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: إزاحة شبهة ودفع توهّم

 

مضافاً إلى أنّه لا وجه لاختصاص لا تعاد لغير الأركان مع إطلاق العبارة لكلّ من الأركان وغيرها، إلاّ أن يستفاد ذلك من استثناء الخمسة حيث كان فيه لاركوع والسجود من الأركان وحكم بالإعادة، فبذلك يحكم بخروج مطلق زيادة الأركان.

لكن يرد عليه: أنّ السجود بإطلاقه يشمل لسجدة واحدة فيلزم الحكم بالبطلان في مثله لو زادها سهواً ولم يفت به أحد لتخصيصه بالأركان لابدّ أن يستفاد من دليل خارجي لا من نفس دليل من زاد ولا تعاد، هذا إن لاحظنا الحديثين مع النسبة بينهما بالعموم من وجه لو قلنا باختصاص من زاد للسهو فقط كما هو المشهور أو العموم المطلق لو قلنا بعمومه للسهو والعمد عن جهل كما هو المختار.

وأمّا لو قلنا باختصاص من زاد للزيادة في السهو والعمد واختصاص لا تعاد في خصوص النقيصة فيهما كما ادّعى بعض من الفحول بعدم دخول الزيادة في لا تعاد، فلازم ذلك عدم وجود المعارضة؛ لأنّ عدم الإعادة في النقيصة تكون في غير الخمسة، والإعادة في الخمسة. وفي الزيادة هو الحكم بالإعادة مطلقاً سواء كانت في الخمسة أو غيرها، لكنّه ممّا لا يمكن المساعدة عليه لأنّ إطلاق لا تعاد لكلّ من النقيصة والزيادة واضح.

نعم، لنا طريق آخر غير هذين المسلكين، هو أن يُقال بإطلاق كلّ من الحديثين من حيث السهو والعمد عن جهل، و الإطلاق من حيث الأركان وغيرها كالإطلاق في حديث لا تعاد من حيث الزيادة والنقيصة، إلاّ أنّ لسان دليل لا تعاد كان بصورة الحكومة على لسان دليل من زاد فيقدّم الحاكم على دليل المحكوم وهو من زاد وجه ذلك يمكن أن يكون ذلك بسنين أو أزيد:

أحدهما: أنّ لسان لا تعاد كان ناظراً إلى دليل الجزء والشرط والمانع مثل من زاد، بتقريب أن يقال: إنّه أراد الحكم بعدم الإعادة فيها لولا دليل لا تعاد كان مقتضى القاعدة هو الإعادة وهو مثل الزيادة والنقيصة سهواً كان أو عمداً فيقدّم ذلك على لسان دليل من زاد فيحكم بعدم الإعادة إلاّ في الخمسة الواقع في المستثنى حيث يجب فيها الإعادة وإن كان مصداق الزيادة لا يتحقّق في الخمسة إلاّ في الركوع والسجود وجعل ا لسجود عنوان مشيراً للسجدتين اللاّزمتين في الصلاة لا صرف وجوده القابل للانطباق بواحدة فيخرج بذلك عن عموم من زاد في وجوب الإعادة كلّ الزيادة السهويّة والعمديّة الجهليّة غير الركوع والسجود فيلحق غيرهما من الأركان بهما في الحكم بالإعادة من ناحية الزيادة بواسطة الإجماع المركّب لعدم القول بالفصل.

وثانيها: أن يحكم بتقديم لا تعاد على حديث من زاد ولو لم نقل بالحكومة بواسطة أظهريّة حديث لا تعاد عن حديث من زاد لكون حديث لا تعاد معلّلاً بأنّ السُّنة لا تنقض الفريضة ومثل زيادة التشهّد أو القراءة لما يوجب النقض في الفريضة، فلسانه التعليل، وبذلك يقدّم على حديث من زاد.

وكيف كان، كانت النتيجة على ذلك هو الحكم بعدم الإعادة في الزيادة والنقيصة إلاّ في الأركان في السهو العمد عن جهل كما لا يخفى، ولا يوجب تخصيص الأثر كما زعمه الاُستاذ المحقّق الخميني لبقاء عدّة كثيرة للحكم بالبطلان في الزيادة وهو الأركان في السهو والعمد عن جهل وهو واضح.

هذا كلّه هو ملاحظة النسبة بين حديث لا تعاد مع حديث من زاد في صلاته فعليه الإعادة بصورتين.

وثالثها: هو أن يحمل كلّ من الحديثين بما هو القدر المتيقّن، فحديث لا تعاد على الزيادة السهويّة غير الركنيّة، وحديث من زاد على الزيادة السهويّة الركنيّة لأنّهما فيهما أظهر.