97/12/20
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: إزاحة شبهة ودفع توهّم
نعم، مع ملاحظة حال المستثنى حيث حكم بالإعادة في الخمسة فيبقى لصدر الحديث في عدم الإعادة هو النقيصة في غير الخمسة فقط دون الزيادة لدخولها في حديث من زاد حتّى صورة السهو والنسيان، فتحصل النتيجة في هذا الجمع هو الحكم بوجوب الإعادة لمطلق الزيادة سواء كانت من خمسة أم لا، وسواء كانت الزيادة عن سهو أو عمد، وعدم الإعادة في النقيصة في خصوص غير الخمسة سواء كان عن سهو أو عمد، وإن قلنا بإطلاقه لصورة العمد لكن قد عرفت الإشكال فيه .
بلا فرقٍ في الحديثين إذا لوحظا بنفسهما بين كون الزيادة في الأركان وغيرها كما كان الأمر كذلك في طرف النقيصة حيث لا يكون موجباً للإعادة سواء كان في الأركان وغيرها .
ومن هنا يظهر الإشكال في كلام المحقّق الخميني رحمهالله حيث قال في «أنوار الهداية» بعد جعل المراد من لا تعاد في المستثنى منه والمستثنى هو الزيادة والنقيصة في عدم الإعادة والإعادة، وجعل من زاد لخصوص الزيادة السهويّة، وقال: فحينئذٍ تصير النسبة بين لا تعاد وقوله: من زاد في صلاته فعليه الإعادة هي العموم من وجه إن قلنا بأنّ المستثنى والمستثنى منه جملتان مستقلّتان يقاس كلّ منهما إلى غيره في مقام التعارض بعد ورود الاستثناء على المستثنى منه فتنقلب النسبة، فإنّ جملة المستثنى منه حينئذٍ تختصّ بغير الأركان وتعمّ الزيادة والنقيصة، وقوله: من زاد يختصّ بالزيادة ويعمّ الأركان وغيرها فيقع التعارض بينها في الزيادة الغير الركنيّة[1] .
وجه الظهور هو ما عرفت أنّ الداخل تحت عموم من عبارة عن الزيادة السهويّة والعمديّة عن جهل بلا نقيصة وتحت عموم لا تعاد كلاً من الزيادة والنقيصة من السهو والعمد عن جهل فيخصّص بخصوص النقيصة فلا تعاد فيها في السهو والعمد ويبقى وجوب الإعادة لخصوص الزيادة في كلّ من السهو والعمد لدليل من زاد، وأمّا حكم المستثنى بوجوب الإعادة في الخمسة شامل لكلّ من النقيصة والزيادة، ففي الزيادة يوافق مع حديث من زاد بخلاف النقيصة حيث تخرج عن عموم لا تعاد، فلا يبقى حينئذٍ لعموم لا تعاد إلاّ قليل من الأفراد وهو النقيصة في غير الخمسة وهو يستلزم تخصيص الأكثر المستهجن من أجل ملاحظة النسبة بالعموم والخصوص المطلق لا من وجه .