97/12/18
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: إزاحة شبهة ودفع توهّم
وأمّا شموله للعمد بالجهل، فقد يقال كما عليه المحقّق النائيني هو اختصاص حديث لا تعاد بصورة الخلل السهوي، وقد نسب ذلك إلى الأصحاب، وجعل وجهه كما في نهاية الأفكار بأنّ الظاهر منه إنّما هو نفي الإعادة في مورد لولا هذا الدليل يكون المكلّف مخاطباً بإيجاد المأمور به بعنوان الإعادة بمثل قوله: أعد الصلاة، وهذا يختصّ بموارد السهو والنسيان فإنّه لمّا لا يمكن بقاء الأمر والتكليف بإيجاد المأمور به في حال النسيان يكون الأمر بإيجاده ممحّضاً بكونه بعنوان الإعادة بخلاف موارد الجهل والعمد فإنّ التكليف بإيجاد المأمور به يكون متحقّقاً في ظرف الجهل لا أنّه بخطاب جديد متعلّق بعنوان الإعادة كما في موارد السهو والنسيان، وبذلك يختصّ لا تعاد بخصوص صورة الإخلال الناشئ عن السهو والنسيان ولا يشمل صورة الجهل والنسيان، هذا[1] .
ولكنّه مندفع: بأنّ الإعادة لا تستعمل إلاّ فيما يتكرّر الشيء خارجاً بوجود بعد وجود ولو كان وجوده الأوّل صحيحاً غايته كان الثاني مشتملاً على مزيّة اُخرى كصلاة المعادة بالجماعة أو كان وجوده الأوّل باطلاً والثاني صحيحاً كما في المقام وأكثر الموارد التي يحكم بلزوم الإعادة، غاية الأمر قد يكون مقتضى دليل وجوب الإعادة هو التكليف الأوّل كما في السهو والنسيان لما زعموا من عدم إمكان الخطاب بالناسي والساهي، فيكون الخطاب والتكليف الأوّل باقياً بحاله، بخلاف صورة الجهل في العمد حيث كان الحكم بالإعادة بخطابٍ جديد، وذلك المقدار من الفرق لا يوجب عدم صدق الإعادة في مورد الجهل والعمد، هذا أوّلاً .
وثانياً: قد عرفت منّا سابقاً بإمكان تعلّق التكليف الأوّل على الناسي والساهي بصورة الخطاب القانوني الكلّي كما هو مفروض الكلام. نعم، يصحّ ذلك في الخطابات الشخصيّة كما لا يخفى .
فظهر ممّا ذكرنا: أنّه لا مانع عقلاً شمول حديث لا تعاد لصورة العمد بالعلم والجهل، إلاّ أنّ الأوّل منهما قد خرج بالإجماع كما عرفت.
إذا عرفت إطلاق جملة لا تعاد المستثنى منه بالنظر إلى الزيادة والنقيصة واختصاص حديث من زاد لخصوص الزيادة دون النقيصة وعدم اختصاص حديث من زاد للزيادة السهويّة بل إطلاقه يشمل لصورة العمد ولو جهلاً، فحينئذٍ تصير النسبة بينهما هو العموم والخصوص المطلق لكون حديث لا تعاد بعد التخصيص لخصوص النقيصة يحكم بعدم الإعادة بعد التخصيص دون الزيادة إذ مقتضى ذلك تقديم الخاص على العامّ.