97/12/15
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: إزاحة شبهة ودفع توهّم
وفيه أوّلاً: بأنّ المتعلّق ليس إلاّ بصورة الظرف ويصدق كلّ ما يزاد فيه ما يناسبه ولو كان سبجودٍ أو ركوع أو غيرهما ممّا كان زيادته ممنوعة.
نعم، زيادة ما لا يناسب الصلاة كرفع اليد ونظائر ذلك لا يصدق عرفاً أنّه زاد في صلاته، فانحصار الزيادة بخصوص الركعة والركعتين حتّى يصحّ الجمع مع حديث لا تعاد، لأنّ الزيادة بالركعة تشمل لزيادة الركوع والسجود الداخل في المستثنى ممّا لا يمكن المساعدة عليه .
نعم، قد يمكن قبول ذلك من باب نتيجة ا لجمع كما توهّمه بعض، فهو أمرٌ آخر لابدّ أن يتأمّل فيه .
وثانياً: على فرض تسليم ذلك لابدّ أن يبحث في أنّ المراد من الزيادة هل هو السهو أو العموم حتّى يشمل العمد سواء كان عن علمٍ أو جهل بالحكم أو بالموضوع كما يأتي هذا الكلام، والاحتمال في حديث لا تعاد بأنّه هل المراد هو خصوص الزيادة أو هو مع النقيصة كما يحتمل أن يكون المراد هو خصوص السهو أو الأعمّ الشامل للعمد عن علمٍ وجهل بكلا قسميه، فيلاحظ النسبة بينهما فلا يكون الكلام تماماً.
فلذلك نصرف عنان الكلام في بيان صور المحتملات في كلّ من الحديثين:
فأمّا الحديث الأوّل: فقد يُقال بالإطلاق في جملة من زاد حتّى يشمل الزيادة العمديّة عن علمٍ، مضافاً إلى شموله للعمد الجهلي عن الحكم أو الموضوع كما يشمل السهو والنسيان، وقد يقال بعدم الإطلاق وللشمول للعمد عن علمٍ لأنّ الإنسان العامل بالوظيفة والمتشرّع الذي أراد إتيان العمل لإبراء ذمّته لا يقدِم لإبطال عمله بالإتيان بالزيادة، فلابدّ أن يكون وجه إتيانه هو السهو أو الجهل، فهذا الحديث على هذا التقدير لا يشمل إلاّ صورة السهو والعمد عن جهل كما لا يشمل صورة النقيصة.
وهذا البيان يجري في حديث لا تعاد بالنظر إلى جملة المستثنى منه، إلاّ أنّه أعمّ من حيث الزيادة والنقيصة لعدم ذكر المتعلّق فيه كما يقع البحث فيه أيضاً بأنّه مطلق من حيث الزيادة والنقيصة بكونهما عن عمدٍ أو سهو أو جهل أو غيره، أو لا يشمل إلاّ صورة السهو والجهل فقط لا لأجل خصوص الانصراف كما ذكر في حديث من زاد بأنّ البحث يكون مع المتشرّع (الشرع) كما عرفت.
بل قد يقال هنا: إنّه لا يناسب الحكم بعدم وجوب الإعادة مع ترك جزء أو شرط عمداً عالماً لأنّه يستلزم لغويّة الجعل إذ لا يجامع الحكم بوجوب الإتيان بجزء كذا مثل القراءة والحكم بأنّه إن ترك عامداً لا إعادة للصلاة، هذا.
ولكن يمكن أن يُجاب عنه: بأنّه لا مانع بأن يحكم بوجوب شيء للصلاة لأنّه يدرك المقدار من المصلحة ملزمة، لكن إن ترك متعمّداً مستلزم لتفويت تلك المصلحة ولكن الصلاة بدونها محصل لمقدار مصلحة بما لا يمكن تدارك تلك المصلحة الفاتئة بعد الإتيان بالصلاة بلا ذلك الجزء، ففي مثل ذلك يحكم بوجوب ذلك الجزء ويعاقب على تركه ولكن لا يوجب تركه وجوب الإعادة ولا يكون ذلك لغواً، ولكن الظاهر هو تسالم الأصحاب بعدم شمول حديث لا تعاد للترك العمدي والزيادة كذلك إن كان عن علمٍ.