97/12/14
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: إزاحة شبهة ودفع توهّم
الأمر الرابع في المقام: هو ملاحظة أدلّة الشرع في الزيادة
حيث قد وردت على بطلان الصلاة بالزيادة، بل عن بعض الأعاظم دعوى اختصاص الصلاة بذلك؛ أي لم يقم دليل على كون العمل بالزيادة إلاّ في باب الصلاة، مع أنّه لا يخلو عن تأمّل، والذي ورد في الحكم بالبطلان في الزيادة فيها هو مثل حديث أبي بصير بما في «الكافي» و «الوسائل» بإسنادهما عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليهالسلام: من زاد في صلاته فعليه الإعادة [1] .
وآخر مثل حديث زرارة وبكير بني أعين، عن أبي جعفر عليهالسلام قال: إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها واستقبل صلاته استقبالاً إذا كان قد استقين يقينيّاً(يقيناً)[2] .
هذا كما رواه في الكافي والتهذيب والاسبصار والوافي من دون زيادة (لفظة ركعة بعد قوله: زاد).
بخلاف ما رواه في الوسائل وفي شرح الكافي في باب السهو في الركوع بالسند المذكور بإسقاط بكير بن أعين، والمتن المذكور بزيادة لفظة ركعة، وفي باب من سها في الأربع والخمس رواها عن زرارة وبكير بلا زيادة لفظة ركعة مع تفاوتٍ يسير.
وثالث: مثل حديث المشتمل للتعليل لزرارة، عن أحدهما عليهماالسلام قال: لا تقرء في المكتوبة بشيءٍ من العزائم فإنّ السجود زيادة في المكتوبة[3] .
وهذه الأحاديث الدالّة على كون الزيادة بإطلاقها مبطلة للصلاة.
وفي قِبالها حديث لا تعاد، وهو ما عن محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال: لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثمّ قال: القراءة سُنّة، والتشهّد سنّة، ولا تنقض السُّنة الفريضة[4] .
فلابدّ حينئذٍ من ملاحظة النسبة وكيفيّة الدلالة والجمع بين كلّ واحدٍ من الثلاثة خصوصاً للأوليين منها مع حديث لا تعاد وتبيان نتيجة الجمع بينهما، فنقول ومن الله الاستعانة وهو خير مُعين:
فالأوّل يلاحظ النسبة بين حديث لا تعاد مع حديث الأوّل بقوله: من زاد في صلاته فعليه الإعادة .
قيل: وظاهر لفظ من زاد في صلاته بإطلاقه من جهة المتعلّق هو الزيادة من سنخ الصلاة لا مطلقاً ولا تتحقّق إلاّ با لركعة والركعتين نظير من قال: زاد الله في عمرك، هذا كما عن المحقّق الحائري في «الدرر»[5] .