97/12/08
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: في اقتضاء نقص الجزء سهواً للبطلان وعدمه
القسم الثاني: المقصود لجريان الاستصحاب في مورد الشكّ لصحّة ما أتى به بواسطة وقوع الزيادة الذي لا يعلم أنّه هو القاطع لصلاته كالتبسّم أو هو المانع لصلاته كالدّم الخارج من البواسير إذا شكّ أنّه هل هو دم جروح وقروح فيكون معفوّاً أو كسائر الدّم حتّى لا يكون معفوّاً في الزيادة عن مقدار الدرهم بأن يقرّر استصحاب عدم قاطعيّة الزيادة أو مانعيّته بنحو العدم الأزلي بأن يقال مشاراً إلى ماهيّته الزائدة بأنّها قبل تحقّقها لم تكن متّصفه بالقاطعيّة والمانعيّة والآن كما كان.
وقد ردّ هذا الاستصحاب المحقّق الخميني قدسسره من جهة ذهابه إلى عدم جريان الاستصحاب العدم الأزلي كما عليه عدّة من الأعلام خلافاً للآخرين من جريانه وصحّته كما هو المختار كما سيأتي تحقيقه تفصيلاً في باب الاستصحاب، وإجمال ذكر الإشكال وجوابه:
فأمّا الأوّل هو المذكور في كلام صاحب أنوار الهداية ما هو كلامه بعد ذكر الاستصحاب المذكور قال: وفيه ما عرفت سابقاً من عدم محفوظيّة الهذية لأنّ الشيء قبل تحقّقه لم يكن مشاراً إليه ولا محكوماً بشيء إثباتاً ونفياً، والماهيّة قبل وجودها لا شيئيّة لها حتّى يقال إنّها قبل وجودها كانت كذا أو لم تكن كذا.
وإن شئت قلت: لابدّ في الاستصحاب من وحدة القضيّة المتعيّنة والمشكوك فيها وليس في السالبة بانتفاء الموضوع على حذو سائر القضايا موضوعٌ ومحمول ونسبة حاكية عن الواقع ولو بنحوٍ من الحكاية، فاستصحاب العدم الأزلي ممّا لا أصل له .
مع إمكان أن يُقال: إنّ إثبات صحّة المأتي به باستصحاب عدم اتّصاف الزائد بالقاطعيّة عقليّ، بل لا يبعد أن يقال إنّ سلب قاطعيّته للصلاة الموجودة بذلك الاستصحاب أيضاً عقليّ، وفيه نظر آخر يطول بذكره[1] .
وأمّا الثاني وهو الجواب، فسيأتي تفصيله في موضعه وهو باب الاستصحاب، ولكن إجماله هو أن يقال إنّه إن اعتبر في المستصحب بأن كان وجود الأثر من قبله إلى حال الاستمرار والبقاء كان للإشكال المذكور وجهٌ وجيه، لوضوح أنّه لم يكن المستصحب له وجود موضوع ولا محمول ولا نسبة حاكية في السالبة بانتفاء الموضوع، وأمّا لو أجزنا في صحّة جريان الاستصحاب وجود ترتيب الأثر على المستصحب ولو بقاءاً دون قبله، فإن فرض لاستصحاب وجود هذا الأثر فيكفي في جريانه صحّته، والمقام يكون من هذا القبيل؛ لأنّ عدم قاطعيّة الزائد بعدم وجوده وإن لم يترتّب عليه الأثر في حال سابقه المعلوم عدمه بعدم أزلي، إلاّ أنّ جرّ هذا العدم في البقاء والحكم بعدم القاطعيّة بعد وجود الزائد له أثرٌ شرعيّ وهو صحّة الصلاة المأتي بها، فإجراء هذا الاستصحاب لترتّب هذا الأثر ممّا لا مانع فيه، ووحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوك فيها محفوظة لأنّ القطع بعدم وجود الزائد القاطع ولو بعدم أزلي كان متيقّناً والآن كما كان، وإن كان عدم السابق بعدم سلب مطلق والآن بعدم ترتّب المحمول عليه واختلاف هذين العدمين لا يضرّ بأصل المطلب بعد تماميّة أركان الاستصحاب فيه كما هو المقصود من جريانه ولزوم كونه أصلاً مثبتاً كما توهّم غير وارد، (واحد و) تفصيله موكولٌ إلى محلّه.