درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: في اقتضاء نقص الجزء سهواً للبطلان وعدمه

 

فاُجيب عنه: بأنّ الممتنع هو جعل شيء شرطاً لشيء وضدّه قاطعاً له، هذا بخلاف ما لو جعل عدم الشيء الضدّ قاطعاً لذلك الشرط والضدّ شرطاً لشيء آخر، فهو غير ممتنع، وهنا يكون من هذا القبيل إذ الوحدة يضادّ مع القاطع ولا يجامع معه، فعدم القاطع ملحوظ في وجود الوحدة، ولكن الوحدة بعينها الشرط للصلاة، لا أن يكون الوحدة مع عدم القاطع أخذا كلاهما للصلاة بالشرطيّة والقاطعيّة، ومثله موجود حيث أنّ عدم الأحداث المعهودة كان معتبراً حدوثاً وبقاءاً للطهارة فتنتزع منه القاطعيّة وتقع الضديّة بينهما بهذا الاعتبار، لكن ما جعل معتبراً في الصلاة هو الطهارة لا عدم الاحداث، فلا تكون الصلاة إلاّ مشروطة بالطهارة، وهكذا يكون في المقام حيث أنّ عدم وجود القاطع أخذ عدمه قيداً للوحدة وهي أُخذت شرطاً للصلاة، ولا مانع فيه، هذا كما عن المحقّق الخميني رحمه‌الله في كتاب «أنوار الهداية»[1] .

ولكن الإنصاف عدم ورود هذا الإشكال على المحقّق النائيني قدس‌سره لأنّه لم يتصوّر الوحدة الاتّصاليّة وكونها مطلوبة حتّى يرد عليه أنّه يمتنع الجمع بين أخذ الشرطيّة في أحد الضدّين والقاطعيّة في الآخر، فتقرير الإشكال عليه مع ما هو وارد على مسلكنا ليس على الإنصاف كما لا يخفى .

مضافاً إلى أنّ كون القيد في ناحية القاطع مأخوذاً بصورة العدم، قد عرفت خلافه لأنّ وجود القاطع هو المفني للوحدة، وإفناء الوحدة موجبٌ لفقدان شرط الصلاة الموجب للبطلان، فاستصحاب الهيئة الاتّصاليّة كافٍ في تصحيح العبارة ولا نحتاج إلى إحراز عدم قاطعيّة الزائد كما كان الأمر كذلك في استصحاب الطهارة عند احتمال وجود الخفقة والخفقتان، ولا يقول أحد في لزوم الحكم بصحّة الصلاة بعدم كفاية استصحاب الطهارة، بل لابدّ من ا ءحراز عدم حدوث الخفقة، بل جريان الاستصحاب في الطهارة هو المنصوص وهو يكفي في الحكم بالصحّة، فكان الأمر في المقام أيضاً كذلك .

هذا هو القسم الأوّل من الاستصحاب، وكان كلام الشيخ الأعظم قدس‌سره من التمسّك بهذا الاستصحاب متيناً غاية المتانة.

 


[1] أنوار الهداية: ج2 / 356.