درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: في اقتضاء نقص الجزء سهواً للبطلان وعدمه

 

وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ الزيادة العمديّة والسهويّة لا تقتضي بطلان العمل، فيكونا في الأصل في طرف زيادة الجزء عدم الركنيّة، إلاّ أن يقوم دليل على الخلاف على عكس طرف النقيصة حيث تقدّم أنّ الأصل فيه يقتضي الركنيّة، انتهى كلامه[1] .

ولا يخفى ما في كلامه من الإشكال أوّلاً: بما قد عرفت فيما سبق بأنّ الصلاة من المركّبات الاعتباريّة التي لوحظت فيها الهيئة الاتّصاليّة وأنّه أمرٌ آخر غير الأجزاء المتباينة.

وثانياً: كانت تلك الحالة مطلوبة بالطلب الذي يتعلّق بالأجزاء كما استفيد ذلك، ولكن الطلب الذي تعلّق بها يكون كالطلب المتعلّق بالأجزاء، أي ليس بطلب وبعث استقلالي، كما لا يكون الطلب المتعلّق بالأجزاء مستقلاًّ على حِدة وإلاّ يلزم الالتزام بتعدّد العقوبة عند المخالفة بتعدّد الأمر والبعث، مع أنّه ليس كذلك.

بل الطلب المتعلّق بها هو عين الطلب المتعلّق بالمركّب والأوامر المتعلّقة بالأجزاء تكون أوامر إرشاديّة إلى بيان جزئيّة تلك الأجزاء، فبذلك يظهر أنّ الوحدة أيضاً متعلّقة للطلب أيضاً .

وثالثاً: قيل إنّه بعد الفراغ عن وجود الهيئة الاتّصاليّة وتثبيت الطلب للوحدة لا يمكن إثبات الطلب بالقواطع أيضاً، لأنّ شرطيّة أحد الضدّين ومانعيّة الآخر أو قاطعيّته ممّا لا يمكن كما اعترف به في رسالته في اللّباس المشكوك فيه، بل جعل ابتنائه في الوضوح تالياً لامتناع اجتماع الضدّين.

فحينئذٍ لابدّ من صرف ظواهر الأدلّة الدالّة على النواهي المتعلّقة على القواطع عن ظاهرها إلى كونها إرشاداً إلى اعتبار الوحدة الاتّصاليّة كما كان الأمر كذلك في الأوامر المتعلّقة بالأجزاء.

فاستصحاب الهيئة الاتّصاليّة يكفي في الحكم بالصحّة من دون حاجة إلى إحراز عدم قاطعيّة الزائد؛ لأنّ المفروض عدم تقيّد الصلاة بعدم وجود القاطع كما كان الأمر كذلك في المانع، حيث أنّ أصالة عدم وجود المانع يكفي في إحراز ذلك، مضافاً إلى وجود استصحاب الصحّة لا بمعنى الوحدة الاتّصاليّة لأنّها موجودة مع وجود المانع بل بالمعنى الذي ستعرف هنا.

وتوهّم أنّ ملاحظة الضديّة بين الوحدة الاتّصاليّة والقواطع لا يحصل إلاّ بملاحظة عدم حصول القواطع في الوحدة حتّى تبقى الوحدة، فلا يمكن أن تتحقّق الضديّة إلاّ بأن يكون الوحدة مورداً للطلب بالشرطيّة والقواطع مثل الضحك والحدث بالقاطعيّة إلاّ من جهة ملاحظة عدمه للآخر، وبذلك يحصل الفرق بين الضحك والتبسّم حيث يكون الأوّل قاطعاً دون الثاني، لأنّ عدم الأوّل يُرى في الصلاة دون الثاني، فكيف ادّعى استحالة ذلك في الضدّين.

 


[1] فوائد الاُصول: ج4 / 236.