درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: في اقتضاء نقص الجزء سهواً للبطلان وعدمه

 

فإذا بلغ الكلام إلى جريان استصحاب الصحّة وبقاء الشبهة الاتّصاليّة فلا بأس بذكر ما يتوهّم ويتصوّر في أقسام الاستصحاب هنا على ما هو الموجود في كلمات القوم .

فقد يترائى المنع عن جريان الاستصحاب في بقاء الهيئة الاتّصاليّة عن المحقّق النائيني ردّاً على الشيخ الأعظم قدس‌سره حيث قد ذهب إلى جريان هذا الاستصحاب لبقاء الصحّة وعدم إحراز احتمال وجود القاطع، فانظر كلام النائيني في فوائده في مقام الجواب عنه .

ثانياً: وقال ثانياً: فعلى فرض تسليم دلالة النّهي الغيري على أنّ للصلاة هيئة اتّصاليّة وجزء صوري إلاّ أنّ دعوى تعلّق الطلب به على حدّ سائر الأجزاء ممّا لا سبيل إليها، بل لمانع أن يمنع ذلك ويدّعى أنّ الجزء الصوري المستكشف من أدلّة القواطع ممّا لم يتعلّق به الطلب والبعث، بل الطلب إنّما تعلّق بنفس عدم تخلّل الالتفات ونحوه كما هو ظاهر الأدلّة، فلا مجال لاستصحاب بقاء الهيئة الاتّصاليّة من جهة أنّه لا أثر لبقائها بعد فرض عدم تعلّق الطلب بها .

وأمّا ثالثاً: فعلى فرض تسليم تعلّق الطلب بالجزء الصوري أيضاً إلاّ أنّه لا إشكال في تعلّق الطلب بعدم وقوع القواطع وثبوت النّهي عنها، فإنّه لا مجال للمنع عن ذلك بعد إطباق ظواره الأدلّة على تعلّق النّهي بالقواطع، وحينئذٍ فلابدّ من علاج الشبهة عند وقوع ما يشكّ في قاطعيّته من جهة الشبهة الحكميّة أو الموضوعيّة ولا ترتفع الشبهة في ذلك باستصحاب بقاء الهيئة الاتّصاليّة، بداهة أنّ الشكّ في بقاء الجزء الصوري مسبّبٌ عن الشكّ في قاطعيّة الموجود والأصل الجاري في الشكّ المسبّبي غير قابل لرفع الشكّ السببي، بل الأمر بالعكس.

وعلى فرض التنزّل والمنع عن السببيّة والمسبّبيّة فلا أقلّ من كونهما متلازمين في الوجود بحيث يكون الجزء الصوري ملازماً في الوجود لعدم تحقّق القواطع وبالعكس.

ومن الواضح أنّ استصحاب أحد المتلازمين لا يثبت وجود الآخر إلاّ على القول باعتبار الأصل المثبت .

فاستصحاب بقاء الهيئة الاتّصاليّة على تقدير جريانه في نفسه لا ينفع في إثبات عدم قاطعيّة الزيادة العمديّة أو السهويّة، بل لابدّ من علاج الشكّ في إبطال الزيادة الواقعة في الأثناء، وطريق علاجه ينحصر بأصالة البراءة لرجوع الشكّ إلى تقييد الصلاة بعدم وقوع الزيادة فيكون من صغريات دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر.