درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: في اقتضاء نقص الجزء سهواً للبطلان وعدمه

 

فإذا عرفت وجود القاطعيّة والمانعيّة كلتيهما في الصلاة، فتارةً: يحرز كون الشيء من أيّهما هو، فلا إشكال في الأخذ بما هو أثره.

واُخرى: يشكّ فيه بأنّه هل هو قاطع أو مانع أو ليس بشيء منهما، فالشكّ في القاطع يتصوّر على وجوه عديدة؛ إذ تارةً يقطع وجود أحدهما ويعلم بعدم خلوّ الواقعة عن أحدهما، فقد يعلم بأنّ هذا الشكّ واقع في مركّب، ويمكن وجود كلّ منهما فيه كالصلاة، فحينئذٍ لا إشكال في لزوم الاحتراز عن ذلك الشيء، ولا يكون المورد من باب جريان أصل البراءة لعلمه بكونه منهيّاً عنه إجمالاً إمّا لأجل كونه قاطعاً أو مانعاً، فأيّهما كان لابدّ من الاحتراز، ولا فرق في لزوم الاحتراز عنه بين أن يحرز وجود الجزء الصوري للمركّب المأمور به وعدمه؛ لأنّه على فرض الإحراز واضح، وعلى الفرض الثاني إن كان الشكّ بالنسبة إليه يكون من قبيل الشكّ في الأقلّ والأكثر الموجب لجريان البراءة فيه، إلاّ أنّه لا يجري هنا هذا الأصل لعلمه بوجود أحدهما وتعلّق النّهي عن وجوده ولزوم الاحتراز عن المعلوم المردّد بينها على الفرض، فهذا واضح لا كلام فيه .

واُخرى: يشكّ في كونه قاطعاً أو مانعاً أو لم يكن بشيء منهما، فهو أيضاً تارةً: يكون مع إحراز وجود الجزء الصوري للمركّب المأمور به.

واُخرى: مع عدم الإحراز بل يكون مشكوكاً.

فعلى الأوّل تجري فيه البراءة بالنسبة إلى احتمال المانعيّة لأجل كون الشبهة بدويّة، والأصل يقتضي عدمه، كما أنّ الأصل في ناحية القاطعيّة أيضاً كذلك، مضافاً إلى وجود استصحاب بقاء الهيئة الاتّصاليّة لو صحّحنا جريان الاستصحاب هنا كما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى، فإذا أجزنا جريان الأصل البراءة في صورة إحراز الجزء الصوري، ففي صورة الشكّ في ذلك يكون بطريق أولى لأجل الشكّ في وجود الجزء الصوري في المركّب حتّى يحكم باحتمال وجود المنهي عنه قاطعاً لاحتمال عدم اعتبار وجود الجزء الصوري فيه، فلا وجه لوجود القاطع حينئذٍ كما لا يخفى .

وثالثة: يشكّ في اعتبار الجزء الصوري للمركّب المأمور به مع فرض وجود العلم بأنّه إذا كان له جزء الصوري كان لوجود المنهي عنه عنوان القاطعيّة، حيث أنّ حكمه أيضاً حكم الصورة الثانية؛ لأنّ الشكّ بالنظر إلى اعتبار الجزء الصوري في المركّب وعدمه يكون شكّاً في الأصل والأكثر فتجري فيه البراءة، والأصل العدم لما قد عرفت أنّ اعتبار الجزء الصوري كان له مؤونة زائدة على أصل المركّب ذي الأجزاء، فهو أيضاً واضح .

ورابعة: يكون الشكّ في كونه مصداقاً للقاطع حتّى يحكم بأثره كالشكّ في أنّ التبسّم هل هو من الضحك حتّى يكون قاطعاً حيث يكون الشكّ في قاطعيّته من جهة الشكّ في كونه من الشبهة الموضوعيّة أي لا يدرى أنّه ضحك أم لا، أو من أجل الشبهة الحكميّة حيث لا يدرى بأنّ الشارع قد ألحقه بالقاطع حكماً بعد ما لم يكن منه موضوعاً فتكون الشبهة حينئذٍ حكميّة، ففي كلتا الصورتين كان الأصل حينئذٍ هو الاستصحاب في أصل بقاء الهيئة الاتّصاليّة لو صحّحنا جريان الاستصحاب فيه ويحكم بصحّة الصلاة، هذا بعد القول بعدم جريان أصل العدم في ناحية أصل السبب وهو الشيء المنهى عنه إمّا لعدم إحراز الحالة السابقة فيه لأجل عدم القول بالأصل العدمي الأزلي كما ذهب إليه بعض، وإمّا على جريانه، إلاّ أنّه لا يجدي لإثبات المسبّب وهو بقاء الهيئة الاتّصاليّة لكونه أمراً عقليّاً ويصير إثباته بذلك أصلاً مثبتاً وليس بأصل شرعي، ولكن كلا الأمرين عندنا غير مقبول لصحّة الأصل الأزلي عندنا، كما أنّ الأصل الجاري في ناحية السبب يكفي في إثبات الحكم في ناحية المسبّب لأنّه يزول الشكّ عن ناحيته كما لا يخفى، فاطلب تفصيله في محلّه.