درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: في اقتضاء نقص الجزء سهواً للبطلان وعدمه

 

وأمّا عند الشكّ فيهما ولم يدر أيّهما هو في شيء، فالظاهر صحّة كلام المحقّق المزبور حيث أنّ المتيقّن هو المنع عن إتيان الأجزاء اللاّحقة بعد تحقّقه لأنّه إمّا قاطع فقطع قبل الاشتغال أو حاله أو مانع، فلا يصحّ الاكتفاء بما أتى مع وجود ذلك الشيء، وأمّا بطلانه قبل ذلك مشكوك فالأصل عدمه، وتوهّم وجود التباين بينهما؛ لأنّه إمّا حصل القطع بصرف الوجود، أو تبطل، فالاشتغال بالأجزاء والاكتفاء بها مع الشيء المحتمل كونه مانعاً فلا يتيقّن في البين.

مدفوع: بأنّه بعد الاشتغال يقطع بحصول ما هو المنهي عنه إمّا بواسطة قاطعيّة أو بمانعيّة وهو المتيقّن، واحتمال تحقّق القاطع قبله مندفع بأصل العدم ولا يعارض مع أصل عدم المانعيّة لعدم إرادة إثباته حتّى يدفع بالأصل بنفسها مقتضية لذلك لإمكان اعتبارها بدون اعتبار هذه الوحدة كما نشاهد ذلك في مثل الحجّ مثلاً حيث أنّه مركّب من عدّة اُمور من الأجزاء الخارجيّة من الإحرام والطواف والسعي والنفر والرّمي والحلق والتقصير والذبح من دون أن يكون قد اعتبر فيها وحدة اتّصاليّة على نحوٍ يوجب حصول القطع بواسطة تحقّق بعض ما ورد النهي عنه لإمكان أن يكون ذلك من الموانع لأنّه أقرب إلى الاعتبار من القاطع إذ هو يحتاج إلى مؤونة زائدة، ولذلك يمكن أن يُقال عند التردّد في كون النّهي عن تحقّق الغير في عمل إنّه من الموانع أو القواطع كان الأولى أقرب وأولى بالقبول.

فعلى هذا لابدّ من إثبات القاطعيّة من ورود دليل خاصّ يدلّ عليه لا يبعد دعوى ذلك في باب الصلاة حيث إنّه وإن كانت مركّبة عن عدّة أجزاء خارجيّة كالحجّ متباينة بعضها مع بعض إلاّ أنّه يستظهر من بعض النواهي الواردة في بعض الاُمور مثل الضحك والالتفات إلى الوراء والحدث يفهم منها القاطعيّة واحتمال كون النواهي في مثلها من الموانع كما يستشعر ذلك من كلمات بعض كالمحقّق النائيني قدس‌سره، ليس على ما ينبغي لأنّه يصحّ بحسب حال الطبع لولا ورود العنوان بعنوان القطع في الدليل كما في الصلاة كما ورد في الأحاديث مثل حديث عمّار عن الصادق عليه‌السلام في حديث: وإن كان متوجّهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة[1] .

وقد ورد هذا التعبير في حديثه الآخر عنه عليه‌السلام بقوله: وإن طلعت الشمس قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلّي حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها[2] . وغير ذلك من الروايات التي ورد فيها هذا التعبير في باب الخلل.

يفهم من جميع ذلك أنّ الشارع لم يلحظ في النواهي الغيريّة المتوجّهة إلى تلك الاُمور مثل الضحك والكلام وغيرهما عنوان المانعيّة، بل وردت بصورة القاطعيّة، فيستفاد من جميع ذلك وجود هيئة اتّصاليّة ولحاظ هذه الحالة للصلاة، وكان ذلك مطلوباً للشارع، وكان النّهي إرشاداً إلى إفهام مطلوبيّة تلك الحالة وأنّها كانت مأمور بها للشارع وإلاّ لما ينهى عن وجود مثل الضحك والتكلّم والالتفات إلى الوراء، فاحتمال المانعيّة في مثلها ممنوعٌ جدّاً .

 


[1] الوسائل: ج3 الباب10 من أبواب القبلة، الحديث 4.
[2] الوسائل: ج3 الباب30 من أبواب المواقيت، الحديث 3.