درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: في اقتضاء نقص الجزء سهواً للبطلان وعدمه

 

الأمر الثاني: في بيان ما اقتضته القاعدة الأوّليّة في تحقّق الزيادة في عمل هل يوجب البطلان أم لا، وإجمال الكلام فيه: أنّه لا شبهة في عدم بطلان العمل من هذه الناحية بلا فرقٍ بين العمد والسهو، لأنّه على فرض القول بعدم إمكان زيادة الجزء كما قرّرناه تبعاً لصاحب الكفاية فلا وجه للحكم بالبطلان بالزيادة المسامحة العرفيّة ولو قصد زيادة جزئيّة، فلا يوجب البطلان لا من جهة الزيادة ولا من حيث الجزئيّة التشريعيّة؛ لأنّ الجزء إن لم يؤخذ فيه بشرط لا فيمكن اشتمال كلّ الأفراد منه، فلا زيادة حتّى يقال إنّه يوجب البطلان وإن اُخذ بصورة بشرط لا فقد عرفت أنّه خروج عن الزيادة في الواقع، فعلى فرض كونه زيادة أيضاً فإنّه إن كان بصورة العمد والتهشريع سواء كان في أصل الجعل والماهيّة أو في تطبيق المأمور به على المأتي به حتّى يشمل ما هو المشتمل على الزائد، إلاّ أنّه لا يوجب البطلان لأنّه قد أتى بالمأمور به ا لواقعي الموجود في الزائد أيضاً.

ومن ذلك ظهر صحّة ما لو قلنا بإمكان جعل الزيادة في الجزء؛ لأنّ الكلام فيه كان كما عرفت، فالعمل لا يبطل من تلك الناحية.

نعم، هذا لا ينافي أن يكون العمل باطلاً من جهة اُخرى مثل ما لو قصد الأمر الجعلي المتعلّق للزائد دون الأمر الواقعي القربي حيث إنّه يبطل العمل من ذلك لا من حيث الزيادة لأنّه لم يمتثل الأمر المتعلّق بالمأمور به الواقعي، كما يمكن القول بالبطلان أيضاً فيما إذا قصد كلا الأمرين إلاّ أنّ داعويّته كان للأمر الجعلي لا الواقعي بأن يكون تبعيّاً أو كان البطلان بواسطة دخالة كلا الأمرين في داعويّته مستقلاًّ لو كان منفرداً، والآن قد تشارك فيهما حيث يقال بالبطلان بذلك إمّا للمشاركة كما عليه بعض، أو لأجل أنّ العمل بواسطة الأمر الجعلي لا يكون مقرّباً لله‌، فيكون لابطلان لأجل عدم حصول التقرّب به لا من حيث الزيادة بنفسه.

هذا كلّه فيما إذا علم نحويّة جعل الجزء من كونه بصورة الشرط لا أو اللاّبشرط حيث يكون البطلان في الأوّل بواسطة النقيصة، وفي الثاني لأجل ما عرفت لا للزيادة، إمّا لعدم تحقّق مفهومها، أو على فرض صدقها كان وجه البطلان لمنافاته مع قصد القربة، أو لعدم وجود قصد امتثال الأمر فيه .

نعم، قد يشاهد في بعض الموارد من النصوص هو الحكم بالبطلان بالزيادة وإن لم يكن من الذي قصد فيه ذلك مثل زيادة السجود في الصلاة للإتيان بسجدة التلاوة حيث إنّه قد حكم بالتعبّد الشرعي حكم بالزيادة، مع أنّه ليس منه حقيقة ويلحق بالسجود الركوع بالأولويّة القطعيّة إن ثبت هذه الأولويّة، ويترتّب على ذلك عدم صحّة الإتيان بصلاة في أثناء صلاة اُخرى في غير الموارد المنصوصة، فإنّ الركوع والسجود المأتي بهما بعنوان الصلاة الثانية محقّق للزيادة في الصلاة الاُولى الموجبة لبطلانها كما أفتى به جماعة من الفقهاء ومنهم المحقّق النائيني والسيّد الإصفهاني.

وكيف كان، فالبطلان في هذه الموارد للنصوص والإلحاق لا لأجل تحقّق الزيادة حقيقة كما لا يخفى .

هذا إذا فرض العلم بكيفيّة الجعل في الجزء من كونه بصورة اللاّبشرط أو بشرط لا.