97/11/23
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: في اقتضاء نقص الجزء سهواً للبطلان وعدمه
فما ادّعاه المحقّق الخميني قدسسره من عدم إمكان الجمع بين عنوان الجزئيّة والزيادة الجزئيّة وكان الجمنع بينها من قبيل الجمع بين المتنافيين عقلاً؛ لأنّ الجزئيّة أمرٌ انتزاعي عن تعلّق الأمر بالمركّب ولا ينتزع إلاّ بعد الأمر، والزيادة أمرٌ خارج عن متعلّق الأمر فلا يمكن القول في شيء واحد إنّه جزء وزيادة لأنّه يرجع إلى القول بأنّ الشيء الفلاني كان مأموراً به وغير مأمور به، وهو محال.
صحيح بحسب الواقع الجعلي والتشريعي، وهو غير مراد للعلماء والاُصوليّين بل مقصودهم في ذلك هو الزيادة بالنظر إلى الآتي مع ما لوحظ في جعل ذلك الجزء في المركّب كما أوضحناه، ففي مثله يصحّ تصوير الزيادة في بعض المصاديق دون بعض كما عرفت؛ لأنّ الزيادة في المركّبات الخارجيّة متحقّقة بوجود جزء آخر في المجموع سواء كان من سنخ المزيد عليه أو غيره، هذا بخلاف المركّبات الاعتباريّة حيث أنّ تحقّق الزيادة المنسيّة إلى الجزء لا يمكن إلاّ إذا كان المأتي به من البراءة مقصوداً بلحاظ الجزئيّة وكان المركّب أمراً اعتباريّاً، وكان الزائد من جنس المزيد عليه، فمع ذلك لابدّ أن يلاحظ كيفيّة أخذ عنوان الجزء هل المأخوذ هو بشرط عدم لحاق مثله إليه، فلازم إضافته يرجع إلى نقيصة الجزء لأنّ الجزء حينئذٍ ليس ذات الوقوع مثلاً، بل هو مع عدم لحاق مثله، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فبانتفاء المشروط ينتفي الجزء ويحصل النقيصة من حيث الجزء فيبطل بذلك، وإن كان بالنظر إلى العرف المسامحي يطلق عليه بزيادة الجزء لكنّه ليس بحقيقة الزيادة لعدم إبقاء الصلاة حتّى يطلق عليه ذلك لإمكان حصول البطلان قبل تماميّة الفرد الزائد حتّى يقال بتحقّق العنوانين.
وإن أخذ الجزء بصورة اللاّبشرط وهو أمرٌ قابل للانطباق لكلّ ما يؤتى فيه من أفراد المسانخ للجزء، فلا يمكن تصوير الزيادة فيه إلاّ من جهة ملاحظة العدد بالنظر إلى الأقلّ منه، لكنّه غير مقصود قطعاً، وما تصوّره الزيادة في هذا اللّحاظ بجعل اللاّبشرط على قسمين كما عرفت في كلام المحقّق العراقي، بل ويظهر من كلام المحقّق الإصفهاني في «نهاية الدراية» حيث قد عبّر عنه باللاّشرط القسمي قد عرفت أنّه لا يرجع إلى محصّل يفيد في المقام فائدة تامّة.
هذا كلّه بحسب ما يلاحظ الزيادة بالنظر إلى الجزء عمداً كان أو سهواً، حيث قد عرفت أنّه غير ممكن في بعض الأفراد من المركّبات.
نعم، يصحّ عنوان الزيادة بنفسه من دون لزوم الانتساب إلى الجزء، فهو أمرٌ معقول ومحقّق في الخارج، وفي تحقّق مثل ذلك لا يحتاج إلى القصد ولا إلى السنخيّة ولا كونه عن عمد لإمكان تحقّقه بالسهو، لأنّه حينئذٍ يتصوّر بلحاظ وجود الإضافة فيه بالنظر إلى أصل المجعول والمأمور به سواء كان من سنخ المأمور به أو من غيره، فهل مثل هذه الزيادة مبطل للصلاة والعمل أم لا فهو تابع لملاحظة حال مقتضى القاعدة والدليل والأصل العملي كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى.