97/11/17
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: في اقتضاء نقص الجزء سهواً للبطلان وعدمه
إذا فرض كون الركوع الجزئي المركّب هو الذي أتى به بالوحدة وإلاّ ليس بركوع جزء، فإذا فقد الشرط فقد المشروط، فإذا أتى بركوعٍ ثان قد خرج الأوّل عن كونه جزءاً بواسطة فقدان شرطه، فإذا فقد الجزء فالإتيان بركوع الثاني لا يمكن تحقّق الزيادة في الصلاة إلاّ بصورة المشاكلة لفقدان الصلاة الصحيحة لأجل نقيصة الشرط الموجب نقيصة الجزء، فلا تصل النوبة إلى بطلانه بواسطة زيادة الجزء كما زعمه قدسسره. فجوابه في ذيل كلامه في كون المجموع جزءاً بأنّ جزء الجزء جزء لا يرجع إلى محصّل؛ لأنّ المفروض عدم كون ذات الركوع جزء بل الجزء هو عنوان وحداني من الشرط والمشروط، فبفقد الشرط يفتقد وينتفي المشروط كما عرفت، فإشكاله غير وارد على المحقّق الخراساني قدسسره .
ولكن الذي يختلج بالبال في زيادة الجزء عمداً أو سهواً أن يُقال: إنّه قد يلاحظ الزيادة بالنظر إلى المجعول الشرعي، وقد يلاحظ بالنظر ما يؤتى به في الخارج ثمّ ما يؤتى به في الخارج قد يأتى بقصد كونه جزء للواجب، وقد يأتى عارياً عن هذا القصد، فأمّا الزيادة بالنظر إلى الجعل فلا إشكال أنّه لا يكون بيد المكلّف إذ هو خارج عن قدرته ويده، غايته هو التشريع في ذلك فهو ليس زيادة في أصل الواجب في الواقع، بل العمل في نفسه حرام؛ لأنّ قصد أصل العمل حرام، وصحيحٌ في ذاته من حيث الدخالة في عمل المولى الصادر من العبد كما لايخفى.
وأمّا الزيادة بالنظر إلى ما يؤتى في الخارج فقد يلاحظ من حيث وقوع الزيادة في نفس العمل الخارج من دون قصد كونه ازدياداً في أجزائه، واُخرى ما يقصد ذلك .
فعلى الأوّل وإن كان عنوان الزيادة منطبق عليه بالنظر إلى أصل العمل الخالي عنه، إمّا كونه زيادة في الجزء، أم لا، مبنيّ على كون الشيء جزءاً للمركّب هل هو محتاج إلى القصد بكونه كذلك، أو يصير جزءاً ولو لم يقصد كونه كذلك كما في المركّبات الخارجيّة الحقيقيّة مثل أن يضاف شيئاً آخر غير مسانخ في المركّب الخارجي مثل الدار أو المعاجين، فإنّ إضافة شيء فيها يوجب تحقّق عنوان الزيادة بل وصدق كون أجزائه زائدة سواء كان قد قصد العامل عنوان الزيادة أم لم يقصد، بل المركّب بما هو الموجود في الخارج من حيث المجموع يصدق على الكلّ مع تلك الزيادة.
وأمّا الذي يحتاج إلى القصد فهو تارةً: قد يكون الزائد الذي قد قصد إتيانه ممّا لا يسانخ مع المزيد عليه.
واُخرى: يكون المسانخة موجودة.
فعلى الأوّل: فلا يمكن جعله جزءاً إلاّ بأن يكون الأجزاء التي قد اُخذت في ذلك المركّب هو الأعمّ من المسانخ وغيرها، فحينئذٍ يصدق عليه الزيادة في الأجزاء لحصول جميع شرائطه من القصد والإتيان به في حال الوجود وكونه في المركّب وداخلاً فيه.
وأمّا لو كان الزائد مع القصد والسنخيّة فصدق الزيادة عليه يكون أيسر، إلاّ أن يؤخذ تلك الأجزاء في المركّب مشروطاً بعدم هذه الزيادة حيث إنّك قد عرفت أنّ الإتيان بالزيادة حينئذٍ يوجب فقد المركّب لأجل فقد الجزء الحاصل من فقد شرطه.
نعم، لو أخذ الشارع الأجزاء في ذلك بصورة اللاّبشرط يعني أن يصحّ الإتيان بمماثله أزيد من مرّة وكون ذلك جزءاً له فلا يتصوّر الزيادة حينئذٍ أصلاً، مثل أن يفرض أنّ الشارع قد جعل قراءة السورة بأيّ عدد جيىء بها جزءاً للصلاة، فإنّه لو أتى بعشر سور كانت كلّ واحدة منها جزءاً لصلاته ولا يكون زائداً حتّى يبحث في كونه مبطلاً أم لا.
فإذا عرفت جميع ما ذكرنا يظهر لك أنّ صدق الزيادة في الشيء بما أنّه جزء لا يكون إلاّ من جهة قصد الآتي بذلك لا من جهة المأمور به أو الجعل في التشريع، فإذا قصد الزيادة وأتى به يصدق ذلك إذا لم يكن الجزء المأخوذ بصورة اللاّبشرط وإلاّ لا يمكن قصد الزيادة فيما يأتي به ولو كان من سنخ الجزء لأنّ كلّ ما أتى به يصير جزءاً حينئذٍ بمجرّد إيجاده في المركّب كقراءة السور في النوافل.