97/11/15
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: في اقتضاء نقص الجزء سهواً للبطلان وعدمه
وما ذكره مبنيٌّ على مقدّمات ثلاث، قد مهّده قبل ذلك في نهايته:
الأوّل: أنّه يعتبر في الزيادة كون الزائد من سنخ المزيد عليه وبدونه لا يكاد يصدق، فلابدّ في صدق عنوان الزيادة فيها إلى قصد عنوان الصلاتيّة بالجزء المأتي به أيضاً وإلاّ فمع فرض خلوّه عن هذا القصد وقصد الجزئيّة لا يكون المأتي به حقيقة من سنخ الصلاة، فلا يصدق عليه الزيادة إلاّ على نحوٍ من العناية للمشاكلة الصوريّة .
الثاني: أنّه يعتبر في صدق الزيادة كون المزيد فيه مشتملاً على حدٍّ مخصوص ولو اعتباراً حتّى يصدق بالإضافة إليه عنوان الزيادة وعدمها كما في ماء الحبّ أو النهر مثلاً، وإلاّ فبدونه لا يصدق عليه الزيادة وإن بلغ ما بلغ، وكذلك الأمر في المركّبات فيها أيضاً لابدّ من اعتبار حدّ خاصّ فيما اعتبر جزء لها في مقام اختراع المركّب واختراعه ليتحقّق بذلك عنوان الزيادة في المكتوبة.
الثالث: أنّ أخذ الجزء أو الشرط في المركّب في مقام اعتباره واختراعه يتصوّر على وجوهٍ ثلاثة:
أحدها: اعتبار كونه جزءاً أو شرطاً على نحو بشرط لا من جهة الزيادة في مقام الوجود والتحقّق.
وثانيها: اعتبار كونه جزء على نحو لا بشرط من طرف الزيادة على معنى أن يكون الزائد خارجاً عن ماهيّة المركّب من جهة عدم تعلّق اللّحاظ عليه، مثل ما اعتبر في الصلاة الركوع الواحد لا مقيّداً كونه بشرط عدم الزيادة ولا طبيعة الركوع، ففي مثله يكون الركوع الزائد خارجاً عن حقيقة الصلاة لعدم تعلّق اللّحاظ به في مقام جعل ماهيّة الصلاة.
ثالثها: اعتباره على نحو لا بشرط مع كون الزائد داخلاً في اللّحاظ كما لو اعتبر في جعل ماهيّة الصلاة طبيعة للركوع في كلّ ركعة منها الجامعة بى الواحد والمتعدّد لا الركوع الواحد، فعلى الأوّل لا مجال لتصوّر تحقّق الزيادة، وكذلك الأمر على الثاني وإن لم ترجع الزيادة إلى النقيصة إلاّ أنّ عدم قصور الزيادة ا لحقيقيّة إنّما هو لو كان لعدم كون الزائد من سنخ المزيد عليه، هذا بخلاف الثالث فإنّه لا قصور في تصوّر الزيادة الحقيقيّة لأنّ الزائد كان من سنخ المزيد مع كونه موجباً لقلب حدّه إلى حدٍّ آخر.. إلى آخر كلامه[1] .