97/11/14
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: في اقتضاء نقص الجزء سهواً للبطلان وعدمه
وقد أجاب عنه المحقّق النائيني قدسسره: بأنّ مقام الإمكان الثبوتي غير مقام الصدق العرفي، ولا إشكال في صدق الزيادة عرفاً على الوجود الثاني فيما إذا كان الواجب صرف الوجود، كما لا إشكال في صدق الزيادة عرفاً على العدد المضاف إلى عدد الواجب كما في باب الركعات إذا أضاف ركعة على ركعتي الصبح، فهذه زيادة، فهكذا يكون في إضافة الركوع الثاني على الأوّل، كما أنّ وجود الثاني للركوع إذا لم يقيّد بقيد الوحدة وكان الأمر به يقتضي صرف الوجود في قوله: اركع في الصلاة، يكون زيادة في الركوع الواجب، فلا فرق في صدق الزيادة بين القسمين، غاية الأمر أنّ الزيادة في الأوّل إنّما تتحقّق بإضافة عدد آخر إلى عدد الواجب ولو عرضاً فيما إذا أمكن ذلك، كما إذا أوجب إعطاء درهم واحد فأعطى المكلّف درهمين دفعة واحدة فإنّ الدرهم الثاني يكون زيادة في الواجب، وأمّا الزيادة في الثاني فهي لا تتحقّق إلاّ بالوجود الثاني وذلك إنّما يكون بتعاقب الوجودات في الأفراد الطوليّة، ولا يمكن أن تحصل الزيادة في الأفراد الدفعيّة فيما إذا أمكن ذلك، فإنّ صرف الوجود إنّما يتحقّق بالجامع بين الأفراد العرضيّة كما لا يخفى.
وعلى كلّ حال عدم إمكان تحقّق زيادة الجزء أو الشرط ثبوتاً لا ينافي صدق الزيادة عرفاً والموضوع في أدلّة الزيادة إنّما هو الزيادة العرفيّة، فتأمّل جيّداً، انتهى كلامه [1] .
هذا، ولكن قد يرد عليه كما في «نهاية الأفكار» والحاشية في «فوائد الاُصول» بأنّ ما أفاد النائيني صحيح لو اعتبر في جعل ماهيّة الصلاة الركوع الواحد وإلاّ فلو اعتبر فيها طبيعة الركوع الجامع بين الواحد والاثنين فتصوير الزيادة الحقيقيّة فيها في غاية الإمكان، لأنّ المراد من زيادة الشيء فمع الشيء كون الزائد من سنخ المزيد عليه وموجباً لقلب حدّه إلى حدّ آخر، وعلى ما ذكرنا يكون الأمر كذلك .
نعم، لو اعتبر الركوع واجداً يستحيل اتّصاف الركوع الثاني بالصلاتيّة، فلا يكون حينئذٍ من سنخ الصلاة فلا يعقل صدق الزيادة عليه، بل تكون ضمّه إلى الأوّل من قبيل ضمّ الدبس إلى الدهن.
نعم، على هذا لا بأس بالبناء على كونه صلاةً تشريعاً، فيصير صدق الزيادة عليه ادّعائيّاً، ولكن لم نلتزم بهذا المعنى كي نلتزم بهذا المحذور، بل التحقيق الالتزام بالمعنى الأوّل، فيكون الزيادة عليه حقيقيّاً كما لا يخفى، انتهى كلامه[2] .