درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: في اقتضاء نقص الجزء سهواً للبطلان وعدمه

 

إلاّ أنّ الشيخ الأعظم قدس‌سره قد فرض لتصوّر الزيادة العمديّة على وجوه ثلاثة:

الأوّل: أن يأتي ويزيد جزءاً من أجزاء بقصد كون الزائد جزءً مستقلاًّ كما لو اعتقد شرعاً أو تشريعاً أنّ الواجب في كلّ ركعة ركوعان كالسجود.

الثاني: أن يقصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزءً واحداً كما لو اعتقد أنّ الواجب في الركوع الجنس الصادق على الواحد والمتعدّد .

الثالث: أن يأتي بالبراءة بدلاً عن المزيد بعد رفع اليد عنه إمّا اقتراحاً كما لو قرء سورة ثمّ بدا له في الأثناء، أو بعد الفراغ وقرء سورة اُخرى لغرض ديني كالفضيلة أو دنيوي كالاستعجال، وإمّا لإيقاع الأوّل على وجه فاسد بفقد بعض الشروط كأن يأتي ببعض الأجزاء رياءً أو مع عدم الطمأنينة المعتبرة فيها ثمّ يبدو له في إعادته على وجهٍ صحيح. أمّا الزيادة على الوجه الأوّل فلا إشكال في فساد العبادة إذا نوى ذلك قبل الدخول في الصلاة أو في الأثناء لأنّ ما أتى به وقصد الامتثال به وهو المجموع المشتمل على الزيادة غير مأمور به، وما أمر به وهو ما عدا تلك الزيادة لم يقصد الامتثال.

وأمّا الأخيران فمقتضى الأصل عدم بطلان العبادة فيهما؛ لأنّ مرجع الشكّ إلى الشكّ في مانعيّة الزيادة ومرجعها إلى الشكّ في شرطيّة عدمها، وقد تقدّم أنّ مقتضى الأصل فيه البراءة، انتهى كلام الشيخ الأعظم قدس‌سره [1] .

ثمّ نتعرّض الاُمور اللاّزمة ونقول من الله الاستعانة وعليه التكلان:

الأوّل: في أنّ زيادة الجزء أو الشرط عمداً في المركّب هل يمكن عقلاً وعرفاً أو لا يمكن عقلاً بل يمكن عرفاً، فلا بأس بذكر بعض ما قد قيل هنا، وهو تارةً: بأنّ زيادة الجزوء أو الشرط لا يمكن ثبوتاً، لأنّ الجزء أو الشرط إمّا أن يؤخذ بشرط لا ترجع زيادته إلى نقيصة الشرط أو الجزوء لأنّه يلزم الإخلال بالزيادة بقيد الجزء وهو أن لا يكون معه شيء آخر، وإن أُخذ لا بشرط لا يكاد يتحقّق الزيادة لأنّ ماهيّة لا بشرط تتلائم مع الضمائم ولا يصدق الزيادة مع هذه الماهيّة، هذا.

 


[1] فرائد الاُصول: 288.