97/11/10
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: في اقتضاء نقص الجزء سهواً للبطلان وعدمه
التنبيه الثاني: في الزيادة العمديّة
من الجزء والشرط، ففي «الكفاية» قال: الثالث أنّه ظهر ممّا مرّ حال زيادة الجزء إذا شكّ في اعتبار عدمها شرطاً أو شطراً في الواجب مع عدم اعتباره في جزئيّته، وإلاّ لم يكن من زيادته بل من نقصانه وذلك لاندراجه في الشكّ في دخل شيء فيه جزء أو شرط فيصحّ لو أتى به مع الزيادة عمداً تشريعاً أو جهلاً قصوراً أو تقصيراً أو سهواً وإن اشتغل العقل لولا النقل بلزوم الاحتياط لقاعدة الاشتغال.
نعم، لو كان عبادة وأتى به كذلك على نحو لو لمن يكن للزائد دخل فيه لما يدعوا إليه وجوبه لكان باطلاً مطلقاً أو في صورة عدم دخله فيه لعدم قصور الامتثال في هذه الصورة مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال، وأمّا لو أتى به على نحوٍ يدعو إليه على أيّ حال كان صحيحاً لو كان مشرّعاً في دخله الزائد فيه بنحو مع عدم علمه بدخله فإنّ تشريعه في تطبيق المأتي به مع المأمور به وهو لا ينافي قصده الامتثال والتقرّب به على كلّ حال، انتهى محلّ الحاجة[1] .
ولا يخفى عليك أنّ كلام المحقّق الخراساني مشتمل على بيان كون الزيادة في الجزء أو الشرط محقّقاً في الخارج، وعلى بيان حال علمه بالزيادة وعدمه وأنّه لو شكّ في شرطيّة عدم الزيادة في الواجب مع عدم اعتبار عدمها في جزئيّة الجزء أو شرطيّته، هل مقتضى الأصل هو الصحّة أو البطلان، كما أنّ الإتيان بالزيادة هل يوجب البطلان مطلقاً أم يفصل بملاحظة قصد الآتي به، فهذه اُمورٌ لابدّ أن يبحث فيها، ولا يتصحّ المراد فيها إلاّ بعد بيان اُمور متقدّمة على أصل المطلب.