درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: في اقتضاء نقص الجزء سهواً للبطلان وعدمه

 

والآن نتعرّض الدليل الخارجي الاجتهادي الدالّ على صحّة المأتي به كذلك، فإنّ تفصيل هذا الكلام مربوط بالفقه ولذلك تركوا التعرّض أكثر الأعلام والفحول الذين كان من أهل الخبرة في الاُصول، وإن تعرّض بعضهم فنحن نذكره تتميماً للبحث وتفصيله أزيد ممّا ذكر هنا موكولٌ إلى محلّه في الفقه، فنقول ومن الله الاستعانة:

وقد عرفت أنّ مقتضى الدليل الأوّلي في أجزاء المركّب هو لزوم الإعادة في النقصان السهوي، إلاّ أن يقتضي الدليل على خلافه، ومنه في باب الصلاة قد ورد في أخبار صحاح دالّة على عدم وجوب الإعادة في الأجزاء غير الركنيّة ومنه قاعدة لا تعاد الواردة في رواية صحيحة لزرارة قال: قال أبو جعفر عليه‌السلام: لا تُعاد الصلاة إلاّ من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود[1] .

حيث تدلّ هذه القاعدة على عدم لزوم الإعادة فيمن ترك السورة أو غيرها من غير الخمس، فدلالته على ذلك واضحة ولا كلام فيه لأنّه القدر المتيقّن الداخل فيه، وإنّما الإشكال والكلام يكون في الترك العمدي من الجهل والعلم هل يشمل إطلاق الدليل لهما أم لا، ولا إشكال ولو بواسطة الإجماع خروج صورة العلم والعمد، ولعلّ خروجه أنّه لو لم يكن خارجاً لاستلزم اللغويّة في أصل الوضع والجعل؛ لأنّ إيجاب ما يجوز تركه عمداً وعلماً المترتّب على تركه عقوبة جمعٌ بين المتناقضين والمتنافيين؛ لأنّ مقتضى كون الشيء واجباً هو عدم جواز تركه عمداً أو علماً بحيث لو تركه لترتّب العقوبة على تركه بحسب مقتضى حكمه الأوّلي ودليله، مع أنّ شمول عموم لا تعاد له يكون معناه أنّه لو تركه عمداً لا عقوبة فيه، فلا يجتمع بين الحكم بلزوم العقوبة في تركه وعدم العقوبة في تركه لأجل جواز تركه، هذا .

ولكنّه لا يخلو عن إشكال؛ لأنّ وجوب شيء لا يلازم البطلان في تركه لأنّه من الممكن أن يكون الشيء واجب الإتيان، إلاّ أنّه لو عصى وترك لا يوجب البطلان كما نشاهد مثله في الحجّ مثل رمي الجمرة حيث يجب وقوعه في النهار فلو فعله في اللّيل ولم يأت به فإنّه ترك واجباً، وأمّا بطلانه لأصل عمل الحجّ بتركه محلّ تأمّل، فالأولى دعوى عدم عمومه للعمد، مضافاً إلى الإجماع هو إمكان دعوى الانصراف في لسان تلك الأدلّة في مثل لا تعاد عن مثل الترك العمدي كما لايخفى.

 


[1] الوسائل: ج3 الباب9 من أبواب القبلة، الحديث 1.