97/11/06
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: في اقتضاء نقص الجزء سهواً للبطلان وعدمه
واُخرى: ما لا يصدق عليه نفس ذلك العنوان، بل النسيان والخطاء بسبب وموجب لحصول ذلك أو تركه مثل إيجاد الموانع والقواطع في الصلاة من المصلّي العالم بإبطال الضحك الغافل عن كونه في الصلاة، فإنّ الضحك صادر عن الإنسان عمداً بلا إشكال، إلاّ أنّه كان منشأه غفلته ونسيانه عن كونه في الصلاة، فالمقصود عن رفع الموضوع هو الرفع بكلا قسميه بلا فرقٍ في ذلك بين كون النسيان الموجب لإيجاد أمرٍ وجودي مانع أو عدميّ موجب لحصول ذلك مثل ترك الموالاة وغيره.
الثالث: أنّ النسيان المتعلّق بالموضوع لا يتعلّق ذلك بوجود الطبيعة ولا بعدمها، بل يتعلّق بنفس الطبيعة إذ المصلّي قد غفل عن طبيعة الجزء، وذهل عن ذهنه وتركها لا عن وجودها لوضوح أنّه إن كان المراد عن الوجود هو تعلّقه بالفرد الخارجي فواضح الفساد؛ لأنّ الشيء بعد وجوده لا معنى لتعلّق النسيان بوجوده، وإن كان المراد هو النسيان عن إيجاده فهو يرجع إلى ما ذكرنا، أي بأن يتعلّق بالطبيعة حتّى يصدق أنّه ذهل وغفل عن إيجاد الطبيعة، وحيث أنّ الرفع يسند إلى الطبيعة يصحّ كون المراد من الرفع هو مطلق الآثار لا المؤاخذة فقط، ولا الأثر المناسب له؛ لأنّ رفع الطبيعة يناسب رفع ما له من الآثار من الوجوب والحرمة والشرطيّة والجزئيّة والقاطعيّة والمانعيّة وغيرها من الاُمور .
الرابع: لا إشكال في أنّ الرفع قد اُسند إلى نفس النسيان، ومعلوم أنّه غير مرتفع بالوجدان، فلابدّ من تصرّف فيه، فهل التصرّف يكون في الكلمة بأن يراد من النسيان هو المنسي على نحو المجاز في الكلمة، أو يكون التصرّف في الاسناد والمجاز فيه بأن تكون الكلمة حقيقة في معناه، غاية الأمر يدّعى رفعه حقيقة وادّعاءاً من جهة أنّه لا أثر له من حيث الشرع، فالنسيان الذي لا يترتّب عليه أثره من الحرمة والبطلان فكأنّه ليس بنسيان ولا يكون موجوداً؛ لأنّ الآثار التي كانت مترتّبة عليه بالإطلاقات والعمومات إذا انتفى عنه في دائرة الشرع فكأنّه ليس من الموجود، وهذا أمرٌ مطلوب.
فإذا عرفت هذه الاُمور الأربعة تعرف أنّ مقتضى الجمع بين الأدلّة الأوّليّة المقتضية لإثبات الجزئيّة لكلتا حالتي الذِّكر والنسيان مع ملاحظة دليل الحاكم المستفاد من حديث الرفع الدّال على رفع النسيان ادّعاءً بمعنى رفع الجزئيّة في حالته بما له من الآثار الحرمة والبطلان وغيره ينتج إثبات الوجوب لبقيّة الأجزاء، فالرفع لا يتعلّق بوجود الجزء حتّى ينتج نقيض المطلوب؛ لأنّ أثر وجود الجزء هو الصحّة فرفعه يكون هو البطلان، بل النسيان المرفوع متعلّق على طبيعة الجزء، فرفعها يكون باعتبار جميع آثارها ومنه الجزئيّة، فرفع الجزئيّة يكون من أثره هو عدم الفساد في تركه، فعليه يصحّ القول بتعلّق الدفع في رفع النسيان بالأجزاء المنسيّة والحكم بصحّة الصلاة بحديث الرفع، ولا يتوجّه إليه الإشكال، وهذا هو المطلوب.
هذا تمام الكلام في الدليل الخارجي الذي يدلّ على صحّة ما أتى به ناقصاً من الأصل العملي وهو البراءة المستفاد من حديث الرفع بفقرتيه.