درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: في اقتضاء نقص الجزء سهواً للبطلان وعدمه

 

ما أنّه يظهر بعد التأمّل جواب الإشكال الثاني وهو رفع الحكم ما دام النسيان في بعض الوقت لا تمام الوقت أو العمر، حيث أنّ المرفوع إذا كان الملاك جزئيّة الشيء للمركّب المأمور به بما أنّه ناسٍ في حال الامتثال وقلنا بالكشف بواسطة حديث الرفع عن كون المأمور به هو المأتي به خارجاً دون جميع عشرة أجزاء فلا يبقى للقول بوجوب الإعادة بعد زوال الغفلة والنسيان وهو واضح.

بقي هنا أنّ المرفوع هنا ما هو؟ وهذا هو الإشكال الأوّل الواقع في كلام المحقّق النائيني قدس‌سره، قد يُقال كما في «نهاية الأفكار» للعراقي: بأنّ المرفوع عبارة عن رفع ترك الجزء المنسي حتّى يصحّ الحكم بعدم وجوب الإعادة .

بتقريب أن يقال: إنّ رفع الترك عبارة عن جعله كأن لم يكن في عالم التشريع على معنى عدم جعله موضوعاً للحكم بالفساد ووجوب الإعادة الراجع إلى البناء على صحّة المأتي به للفاقد للجزء المنسي بجعله بدلاً عن الواقع في القناعة به عنه (عينه) في مقام تفريغ الذمّة .

وقد أجاب عنه العراقي: بأنّه إنّما يتمّ إذا كان الرفع بلحاظ تحديد دائرة الطبيعة المأمور بها في حال النسيان بما عدى المنسي وإلاّ فلا أثر لمجرّد رفع الترك إلاّ بقاء الأمر والتكليف في حال النسيان الموجب لوجوب الإعادة لا عدمها، فكأنّه أراد أنّه قد عرفت أنّ حديث الرفع رفع للتكليف لا وضع.

ثمّ نقل بإيرادٍ آخر لهذا الاحتمال: بأنّ استفادة الاجتزاء بالمأتي به حينئذٍ مبنيٌّ على اقتضاء رفع الترك للبناء على وجود الجزء المنسي وتحقّقه وهو بمعزل عن التحقق لأنّ شأن حديث الرفع إنّما هو تنزيل الموجود منزلة المعدوم لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود؛ لأنّ تنزيله بمنزلة الموجود وضع والحديث وضع للرفع لا الوضع فلا يمكن تطبيق الرفع على ترك الجزء المنسي.

فأجاب عنه المحقّق المزبور: بأنّ مرجع الرفع في الحديث بعدما كان إلى الرفع بالعناية الراجع إلى خلوّ صفحة التشريع عن المرفوع على معنى عدم أخذه موضوعاً للأحكام في عالم التشريع، ولا يكاد يفرق بين رفع الفعل أو الترك، كما أنّ رفع الموجود (الوجود) في عالم التشريع يرجع إلى رفع الأثر المترتّب عليه وخلوّه عن الحكم في التشريع كذلك كان في رفع العدم والترك فرفعه يرجع إلى عدم أخذه موضوعاً للحكم، فإذا كان أثر الترك هو الفساد ووجوب الإعادة مثلاً فرفعه يرجع إلى رفع الفساد بترتّب نقيضه وهو الصحّة وعدم وجوب الإعادة، لا أنّ مرجعه إلى قلب العدم بالوجود بالبناء على وجوده وتحقّقه حتّى يتوجّه الإشكال المزبور، انتهى محصّل كلامه[1] .

 


[1] نهاية الأفكار: ج3 / 431.