درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: في اقتضاء نقص الجزء سهواً للبطلان وعدمه

 

ولا يخفى عليك ما في كلامه من الإشكال حيث أنّه يمكن لنا اختيار أحد الشقّين الآخرين في ملاحظة حديث الرفع مع الأدلّة الأوّليّة، إمّا بأن يقال بأنّ إثبات التكليف للتبعيّة ليس على حسب مفاد حديث الرفع حتّى يقال إنّه ورد للرفع لا للوضع، لوضوح أنّه لا يتكفّل على الفرض إلاّ رفع الجزء المنسي ويفيد أنّه جزء في حال الذكر دون حال النسيان، إلاّ أنّه إذا انضمّ ذلك إلى لسان أدلّة وجوب الصلاة بأجزائه العشرة يوصلنا إلى كون بقيّة الأجزاء واجبة، فإثبات التكليف للباقي لا يكون إلاّ بواسطة دلالة الأدلّة الأوّليّة مع ملاحظة سقوط جزئيّة جزء المعنى كما كان الأمر كذلك في مثل ملاحظة الأدلّة الأوّليّة مع قاعدة الميسور أو مثلها من سائر القواعد، حيث أنّ الميسور لا يمضي إلاّ ما كان له الاقتضاء بالأدلّة الأوّليّة مع تأييد سقوط المعسور عن مورد التكليف، ففي هذا القول لا يخرج الحديث عمّا هو شأنه كما زعمه قدس‌سره .

أو يصحّ دعوى الأخير لا بأن يكون المطلوب هنا متعدّداً، بل المطلوب ليس إلاّ واحداً وهو طلب الكلّ والمركّب المشتمل على عشرة أجزاء، غاية الأمر إذا فرض شمول الحديث لصورة النسيان وحكمنا بعدم جزئيّته في ذلك الحال فنستكشف بذلك أنّ المطلوب في حال النسيان ليس إلاّ بقيّة الأجزاء بواسطة الأمر الأوّلي مع ملاحظة دليل الكاشف وإلاّ لولا ذلك يجري هذا الإشكال في سائر القواعد مع الأدلّة الأوّليّة مثل قاعدة الميسور مع الدليل الأوّلي أو قاعدة لا تعاد مع الأدلّة الأوّليّة، مع أنّ الخصم قد سلّم صحّة تلك القواعد كما يفهم من لسان كلامه، وليس هذا إلاّ لأجل ما ذكرنا حيث أنّ الطلب ليس إلاّ واحداً إلاّ أنّه بعد جريان حديث الرفع أو أمثاله يفهم أنّ المطلوب في حقّ الناسي ليس إلاّ تسعة أجزاء كما في تعذّر بعض الأجزاء إذا لوحظ مع قاعدة الميسور.

ومنه يظهر الجواب عمّا ذكره المحقّق النائيني رحمه‌الله في إشكاله الثالث من وحدة الطلب، ولا يمكن الحكم بالصحّة مع حديث الرفع، بخلاف ما لو كان متعدّداً، وجه الظهور هو ما عرفت صحّة ذلك حتّى مع وحدة الطلب كما لا يخفى.