درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: في اقتضاء نقص الجزء سهواً للبطلان وعدمه

 

الثاني من الشرطين اللّذين قد ذكره المحقّق النائيني لحديث الرفع، ولا يمكن المساعدة معه هو أن يكون المرفوع شاغلاً لصفحة الوجود بحيث يكون له نحو تقرّرٍ في الوعاء المناسب له من وعاء التكوين أو وعاء التشريع، فإنّه بذلك يمتاز الرفع عن الدفع حيث إنّ الدفع إنّما يمنع عن تقرّر الشيء خارجاً وتأثير المقتضى في الوجود، فهو يساوق المانع، وأمّا الرفع فهو يمنع عن بقاء الموجود ويقتضي اعدام الشيء الموجود عن وعائه .

نعم، قد يستعمل الرفع في مكان الدفع وبالعكس، إلاّ أنّ ذلك بضربٍ من العناية والتجوّز، والذي تقتضيه الحقيقة هو استعمال الدفع في مقام المنع عن تأثير المقتضى في الوجود واستعمال الرفع في مقام المنع عن بقاء الشيء الموجود. انتهى محلّ الحاجة[1] .

وفيه ما لا يخفى كما سيجيء تفصيله بأنّ الرفع كان نسيان الموضوع المستلزم لرفع الحكم؛ لأنّ الناسي وإن كان قد نسى الموضوع وهو الجزء، إلاّ أنّ نسيانه مستلزم لنسيان حكمه وهو جزئيّة جزئه، فالرفع يتوجّه إلى ما تعلّق به النسيان بحيث لولاه كان اللاّزم هو الإعادة، والجزء كان شاغلاً لصفحة الوجود لولا النسيان.

مع أنّ القول باختصاص حديث الرفع للموجود ولا يشمل ما يكون معدوماً ممّا لا يصغى لأنّه لا فرق في شمول حديث الرفع ما نسى في شيء بإتيانه وكان مانعاً وقاطعاً لشرط لازم فيه أو كان نسيانه لأجل ترك جزء وشرط كان شاغلاً لصفحة الوجود، لأنّ الرفع قد تعلّق بشيء هو الموجود سواء كان أثره هو اعدام شيء أو وجود شيء و فهذا الشرط ممّا لا يمكن المساعدة معه كما لا يخفى.

فإذا عرفت الشروط الأربعة في جريان حديث الرفع فنوجّه عنان الكلام في حال ترك الجزء بالنسيان إلى تلك العنوانين، تارةً: من جهة عنوان منا لا يعلم المنطبق فيه حيث أنّه يشكّ في كونه لما يجب فيه الإعادة أم لا.

واُخرى: من جهة تطبيق عنوان النسيان.

فأمّا على الأوّل فالظاهر عدم القصور في جريان الحديث لربع جزئيّة المنسي للطبيعة المأمور بها في حال النسيان لما قد عرفت بأنّ الشكّ فيه إنّما يكون فيما إذا لم يكن لدليل الجزء إطلاقاً يشمل لذلك وإلاّ لا يبقى في المورد شكّ ويحكم بجزئيّته في حال النسيان قطعاً، فإذا شكّ في حقّ الناسي في أنّ الثابت في حقّه هل هي الطبيعة الواجدة للجزء أو الفاقدة له، فيكون حينئذٍ داخلاً في صغريات مسألة الأقلّ والأكثر الارتباطي فيجري فيه الحديث ويحكم بعدم وجوب الإعادة بعد التذكّر وزوال الغفلة كجريانه في ما إذا شكّ في تصل جزئيّة شيء أو شرطيّته للمأمور به، غاية الأمر قد يكون متعلّق الرفع هو الأكثر المشتمل لذلك الجزء المنسيّ، وآخر يكون هو نفس الجزء المنسي المشكوك دخله حال النسيان في المأمور به.

 


[1] فوائد الاُصول: ج4 / 222.