درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تنبيهات متعلّقة بالجزء والشرط

 

أقول: وفيه ما لا يخفى فإنّ الجزئيّة والشرطيّة كما أنـّه قد يستفاد من قوله عليه‌السلام: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»، أو «إلاّ بطهور»، وأيضاً يستفاد من الأوامر الغيريّة المتعلّقة بكلّ جزءٍ جزءٍ، أو بكلّ شرطٍ شرطٍ، كذلك قد يستفاد من الأمر المتعلّق بالكلّ الملحوظ فيه الأجزاء والشرائط، لوضوح أنّ تعلّق الأوامر على هذا القسم أمرٌ متداول ومتعارف بين العرف، والقائل به ولو لم يكن أكثر استعمالاً لما كان أقلّ قطعاً. فما يوهمه ظاهر كلام المستشكل والشيخ قدس‌سره هو الحقّ.

وعليه، فالبحث في إطلاق الدليل وعدمه كما يجري في مثل قوله: «اركع أو اسجد» وغيرهما، كذلك يجري في مثل الأمر المتعلّق بالمركّب ذي الأجزاء إذا نسى بعض أجزائه أو شرائطه، فدعوى الانحصار لخصوص الدليل غير المتكفّل للجزء أو الشرط كما ادّعاه ممّا لا وجه له .

الموضوع: نظريّة الوحيد البهبهاني في الفرق بين الأجزاء والشرائط

 

ثمّ نقل المحقّق النائيني: بأنّ المستشكل قد اقتبس هذا التفصيل عن الوحيد البهبهاني رحمه‌الله من الفرق في الأجزاء والشرائط، المنتزع عن مثل: «لا صلاة» والمتّخذ عن الأوامر الغيريّة بعدم اختصاصهما بحال الذكر في الأوّل دون الثاني، كما قال بذلك التفصيل الوحيد قدس‌سره في التمكّن والعجز من الإطلاق في مثل الأوّل، والاختصاص بحال التمكّن في الثاني، كما ذكر هذا التفصيل المحقّق القمّي قدس‌سره في العلم والجهل من الإطلاق في الأوّل والاختصاص بالعلم في مثل الثاني،فيصير المورد لهذا التفصيل مع كلام المستشكل في ثلاث موارد من التمكّن والعجز، والعلم والعجز، والذُكر والنسيان.

ثمّ أورد المحقّق‌النائيني عليه: بعدم الفرق بين الدليلين في وجود الإطلاق الشامل لكلّ من حالتي العلم والجهل، والعجز والقدرة، والذُكر والنسيان، حتّى في مثل الأوامر الغيريّة، إذا كان لدليل الجزء إطلاقٌ يشمل حال النسيان، ومع الشكّ في صورة عدم الإطلاق يرجع إلى الاُصول العلميّة، وهي تقتضي اختصاص الجزئيّة بحال القدرة والذُكر؛ لأنّ الشكّ فيه يرجع إلى الشكّ في أنّ المكلّف به في حقّ الناسي هل هو الطبيعة الواجدة للجزء المنسيّ، أو الخالية عنه، فيكون من صُغريات الشكّ بين الأقلّ والأكثر، وقد عرفت أنّ الأقوى جريان البراءة عن جزئيّة المنسي في حال النسيان، فيصير الجزء من الأجزاء غير الركنيّة، فلا يوجب تركه البطلان.

نعم، هذا إذا لم يتذكّر في تمام الوقت.

وأمّا إذا تذكّر في أثنائه بمقدارٍ يمكنه إيجاد الطبيعة بتمام ما لها من الأجزاء، فهذا الأصل لا يقتضي عدم وجوب الفرد التامّ في ظرف التذكّر، بل مقتضى إطلاق الدليل وجوبه إذ يكفي في تنجّزيته التمكّن ولو في بعض الوقت حال التذكّر، كما في سائر الأعذار، فمع عدم استيعاب العذر لتمام الوقت، لابدّ من الإعادة حتّى مع الشكّ يقتضي ذلك الاشتغال بخلاف ما لو لم يتذكّر أصلاً، أو تذكّر بعد الوقت، حيث إنّ الأصل هو عدم الإعادة، كما أنـّه لو تذكّر بالتكليف في أوّل الوقت، ثمّ عرض له النسيان في الأثناء، فلابدّ من الإعادة لأجل استصحاب التكليف الثابت عليه في أوّل الوقت، للشكّ في سقوط التكليف بسبب النسيان الطارئ الزائل في الوقت)، انتهى كلامه[1] .

 


[1] فوائد الاُصول ج4 / 218.