درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: أقسام الخطابات

 

الخطابات على قسمين:

قسمٌ منها خطابات شخصيّة، واُخرى كليّة قانونيّة.

ففي القسم الأوّل منها لا إشكال في عدم إمكان توجيه الخطاب إلى الناسي، كما لا يمكن توجيه الخطاب إلى الجاهل بالحكم، فإذا لم يمكن الانبعاث من الخطاب المتوجّه إليهما، فلا وجه للحكم بكونهما مأموراً به في الخطابات الشخصيّة، إذ لا فعليّة للتكليف فيها بالنسبة إلى الناسي والعاجز والجاهل.

وأمّا الخطابات الكلّية القانونيّة، حيث إنّ المخاطب فيها ليس شخصاً خاصّاً بل يكون عامّة الناس، ففي مثل ذلك لا مانع أن يقال بأنّ التكليف والخطاب متوجّه إلى عموم الأشخاص من العامد والغافل، والعالم والجاهل، والقادر والعاجز، إلاّ أنّ منجّز التكليف لا يكون إلاّ للعامدين والذاكرين والعالمين، وأمّا غيرهم من الناس والعاجز والجاهل معذورين في تخلّفهم عن مفاد التكليف، فالخطاب بحسب حال عمومه شامل لجميعهم، والتكليف فعليّ في حقّهم، إلاّ أنّ تنجّزه ليس إلاّ لغيرهم.

وعليه،فالأمر بحسب حكم‌الواقع‌لم‌يتعلّق إلاّ بالصلاه‌التامّه‌الأجزاء والشرائط، وما فيها من المصلحة والاقتضاء والملاك ليس إلاّ الصلاة الجامعة لجميع الخصوصيّات، فالتكليف في الحقيقة ليس إلاّ متعلّقاً بها، والمحرّك للناسي ليس إلاّ ذاك الأمر المتعلّق بالتامّ، إلاّ أنّ المكلّف تخيّل بأنّ أمره عبارة عمّا يأتي به، ولم يتوجّه بأنّ ما أتى به ليس مطابقاً للمأمور به، فبحسب الحكم الأوّلي في مقام الثبوت وإن كان له أمر بالتامّ، ولم يلتفت إليه وكان معذوراً فيه، ولا عقوبة عليه، إلاّ أنـّه لم يأت بما فيه المصلحة والملاك، لأنّ المفروض أنّ ما أتى به لولا دليل آخر دالّ على صحّته لا يكون مطابقاً للمأمور به، فالعمل الذي فيه الملاك والمصلحة لم يأت به إلى الآن، كما أنّ المأمور به الواقعي في حقّه لم يتحقّق له الامتثال، فإذا ورد دليلٌ مثل حديث لا تعاد وأمثال ذلك، وثبت الحكم بالصحّة بترك بعض الأجزاء غير الركنيّة، يفهم منه بأنّ الناقص أيضاً متضمّنٌ للملاك الموجود في الكامل‌للذاكر، فيحكم بسقوط‌الأمر في حقّه،إذ سقوط‌الأمر لاينحصر فيالامتثال فقط، بل قد يكون السقوط بالامتثال تارةً، وبالعصيان اُخرى، وثالثة باستيفاء الملاك مع العذر الرافع عنه العقوبة كما في المقام.

وعليه، فدعوى استواء الملاك والاقتضاء للتامّ والناقص بواسطة الأمر الأوّلي، ممّا لا يمكن المساعدة عليه، وإن يصحّ ذلك بالنظر إلى الدليل الآخر، إلاّ أنـّه ليس لأجل تحقّق الامتثال واختصاص الخطاب للذاكر، كما التزم بذلك بعض الأعلام مثل المحقّق الخوئي والنائيني رحمهماالله، بل كان لدلالة الدليل على كفاية ذلك الناقص عن الكامل في حقّهم، ويشهد لذلك الحكم بوجوب الإعادة في نسيان الركن بمقتضى الدليل الأوّلي، لولا وجود دليل آخر يدلّ عليه.

وبالجملة: فما ادّعاه الشيخ قدس‌سره من الحكم بالبطلان في حقّ الناسي، بواسطة إطلاقه دليل الجزء للمركّب في حال النسيان وغيره، أمرٌ غير مستنكر.

أقول: بناءً على ما قرّرناه، يظهر بأنّ ما مرّ من بيان الشكّ في أنّ الجزء الفائت هل له اقتضاء الإعادة أم لا ـ كما ترى ذلك في كلام المحقّق الخميني والحائري وغيرهما ـ ممّا لا يمكن المساعدة عليه لما قد عرفت بأنّ الملاك والاقتضاء في الحكم الأوّلي كان للتامّ فقط دون غيره، فبعد ورود الدليل الدالّ عليه ـ أي على الكفاية ـ لا يبقى إشكال وشكٌ وإن فرض حصول الشكّ لأجل جهةٍ من الجهات في مفاد الدليل الثاني، وعليه فمقتضى الدليل الأوّلي هو الحكم بالاحتياط والإعادة دون البراءة وذلك لا لأجل عدم جريان البراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطي، بل لأجل الخصوصيّة الموجودة في المقام كما عرفت، والله العالم بحقائق الاُمور .

هذا كلّه تمام الكلام في الجهة الاُولى من ملاحظة إمكان تعلّق الخطاب بالناسي في عالم الثبوت، من الحكم بوجوب الإعادة، أو الحكم بوجوب الإتيان ببقيّة الأجزاء كما قرّره القوم.