97/10/09
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: تنبيهات متعلّقة بالجزء والشرط
رابعها: ما قرّره المحقّق الحائري في درره وهو :
(الالتزام بعدم الخطاب أصلاً حين الغفلة، لا بالتامّ المغفول عنه، ولا بالناقص المأتي به، لأنـّه غير قادر على التامّ وغير قابل للخطاب بالناقص، فتوجّه الخطاب إليه لغوٌ، هذا حال الخطاب.
وأمّا مجرّد الاقتضاء والملاك فبالنسبة إلى التامّ والناقص سواء، فعلى هذا إنّا نشكّ بعد ارتفاع العُذر أنّ الغافل صار مكلّفاً بغير المركّب الناقص الذي أتى به، والأصل عدمه، وثبوت الاقتضاء بالنسبة إلى الجزء الفائت لا دليل عليه، والأصل البراءة عنه،كما هو الشأن فيالأقلّوالأكثر)،انتهى_'feكلامهعلىمافي«أنوارالهداية»[1] .
ويرد عليه أوّلاً: أمّا كونه غير مخاطبٍ بخطابٍ أصلاً، فسيأتي عدم صحّته، إذ الخطابات العامّة يشمل الساهي والغافل أيضاً .
وثانياً: أنـّه بعد الاعتراف بأنّ الاقتضاء والملاك بالنسبة إلى التامّ والناقص سواء، لا وجه لدعواه بأنّ ثبوت الاقتضاء للجزء الفائت لا دليل عليه، بل لو شكّ فالأصل العدم، لأنّ وجود الاقتضاء والملاك في أصل الناقص كما في التامّ، كان يكفي في لزوم الإتيان به، فلا نحتاج إلى ثبوت الاقتضاء في خصوص الجزء الفائت حتّى نرجع إلى الأصل عند الشكّ، فالتكليف بالنسبة إلى المركّب غير الناقص كان بحاله لوجود أصل اقتضائه في حقّه، إلاّ أن يرد دليلٌ يدلّ على الإجزاء والكفاية، فهو أمرٌ آخر.
وعليه، فهذا الوجه أيضاً ممّا لا يُغني ولا يُسمِن من جوع، وإن قبله المحقّق الخميني غير ما يرد عليه بالإشكال الأوّل الذي ذكرناه.
خامسها: هو الذي ذكره المحقّق الخميني قدسسره، وملخّصه:
جبران البراءة لا يتوقّف على اختصاص الغافل بالخطاب لأنـّه لغو، لأنّ الخطاب ليس إلاّ لأجل التحريك نحو المطلوب، فلو فرض أنّ نفس الخطابات الباعثة للعالم العامد نحو المركّب التامّ هو الباعثة للغافل نحو المركّب الناقص، بلا افتراق بينهما من هذه الجهة، يكون اختصاصها بالخطاب لغواً، والأمر كذلك، ضرورة أنّ الساهي عن جزءٍ من المركّب الغافل عنه لا يكون تحرّكه وباعثه نحو المركّب الناقص إلاّ قوله تعالى: «أَقِمْ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ»[2] ، كما أنّ العالم العامد يتحرّك منه، فإذا فرض أنّ المركّب التام ذو ملاكٍ واقتضاءٍ بالنسبة إلىالعامد، والمركّب الناقص ذو ملاكٍ واقتضاءٍ بالنسبة إلى الساهيالغافل، ويكون باعثهما نحو ما هو المطلوب منهما هو الخطاباتالمتعلّقة بالطبائع،فلامعنى لاختصاص كلّ منهما بخطاب .
إلى أن قال: فإذا أتى الساهي بالمركّب الناقص، ثمّ تنبّه وشكّ في أنّ الجزء المنسيّ هل كان له اقتضاءٌ بالنسبة إليه في حال النسيان حتّى تكون صلاته تامّة أو لا حتّى تحتاج إلى الإعادة، يمكن جريان البراءة في حقّه، لعين ما ذكرنا في باب الأقلّ والأكثر، من غير فرقٍ بين النسيان المستوعب لجميع الوقت وغيره... إلى آخره)، انتهى محلّ الحاجة[3] .