درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تنبيهات متعلّقة بالجزء والشرط

 

ونحن نقول يرد عليه أوّلاً: كيف يمكن القول بأنّ المكلّف به في الواقع هو بقيّة الأجزاء مع اختلاف المكلّفين في نسيان الأجزاء، حيث قد ينسى أحدهما السورة والآخر الفاتحة، والثالث الذِّكر في الركوع، والرابع السجدة الواحدة، والخامس التشهّد وهكذا، فكيف يمكن جعل الخطاب الأوّلي على نوعٍ يشمل للبقيّة غير المعلومة خارجاً وإن كان عند الله معلوماً، فيستلزم أن يكون الخطابات متعدّداً بحسب حال‌الأشخاص،وخطابات شخصيّه‌فيالأزمنه‌المختلفه‌من‌الذِّكر والنسيان، والالتزام بمثل هذه الاُمور يحتاج إلى دليل يثبته، والمفروض فقدانه.

مع أنّ الأدلّة الواردة في بيان الأجزاء والشرائط ليس إلاّ عمومات تشمل جميع المكلّفين بنسقٍ واحد، ويعمّ الذاكر والناسي والعالم والجاهل، وهو واضح.

مع أنّ القول باختصاص الذاكر للإتيان بالجزء المنسيّ للآخر بعنوان أنـّه ذاكرٌ ممّا لا يلتفت إليه، بل يأتي بالأجزاء والشرائط بلحاظ الخطابات العامّة، لا بملاحظة الخطابات الخاصّة له، كما يشهد بذلك الارتكاز والذوق السليم.

وثانياً: ا ءنّ ما ادّعاه من تعدّد الخطاب المستفاد من بعض الروايات من جهة ذكر فرض الله تعالى وفرض النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، وفسّر فرض الله بالأركان الموجب نسيانها البطلان دون فرض النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله وهو سائر الأجزاء، حيث لا يوجب النسيان بطلانه، لعلّه أراد من بعض الروايات هو الأخبار الواردة في كون الركعتين الأولتين من فرض الله ولا يسري فيهما الوهم، بخلاف الركعتين الأخيرتين كما ورد التصريح بذلك في الخبر الذي رواه زرارة بن أعين بسندٍ صحيح، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال:

«كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهنّ القراءة، وليس فيهنّ وهمٌ يعني سهو، فزادَ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سبعاً وفيهنّ الوهم، وليس فيهنّ قراءة، فمن شكّ في الأولتين‌أعادحتّى‌يحفظ‌ويكون‌على_'feيقين،ومَن‌شكّ‌فيالأخيرتين‌عمل‌بالوهم»[1] .

وغيره من الروايات الواردة بهذا المضمون في هذا الباب.

لكنّه مخدوش أوّلاً: إنّه ليس المراد من الوهم والسهو إلاّ الشكّ، كما صرّح بذلك في أخباره الاُخرى لا النسيان الذي ذكره.

وثانياً: أنّ ما ادّعاه لا يجامع مع مضمون تلك الأخبار، لأنّ ما يبطل بالنسيان والسهو هو الأركان، وهو أعمّ من كونه فرض الله تعالى، لوضوح أنّ الركوع في الركعة الثالثة والرابعة يكون ركناً وتركه سهواً ونسياناً موجب للبطلان، مع أنـّه ليس بفرض الله في هاتين الركعتين، كما أنّ الركعتين الأخيرتين لو نسيهما أو لم يأت بأحدهما يوجبُ البطلان، مع أنّهما كانا من فرض النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله .

والحاصل : أنـّه ليس كلّ ما يكون ركناً يكون من فرض الله ، بل قد يُفرّق كما عرفت.

هذا كلّه على فرض تسليم كون الخطاب من الله تعالى غير الخطاب من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، وكان متعدّداً، مع أنـّه أوّل الكلام، لإمكان أن يكون فيه وحدة الخطاب، غاية الأمر في جانبٍ من الصلاة كان الخطاب صادراً من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بواسطة حقّ الله، واُخرى كان الخطاب صادراً من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله لنفسه،كما هو الظاهر من‌الأخبار، غاية الأمر ما كان بإذن الله تعالى يصدر عنه الخطاب، ويحتمل أن يكون كلّها عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، غاية الأمر كان الحقّ متفاوتاً .

والحاصل: أنّ ما ذكره وارتضاه في الحكم بصحّة ما أتى به من الصلاة التي قد نسى بعض أجزائها بما قد قرّره الخراساني، لا يسلم عن الإشكال .

 


[1] وسائل الشيعة: ج5 الباب1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.