درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تنبيهات متعلّقة بالجزء والشرط

 

فاُجيب عنه أوّلاً: ـ كما في «فوائد الاُصول» ـ (أنـّه مجرّد فرضٍ لا واقع له، إذ ليس لنا عنوانٌ يلازم نسيان الجزء دائماً، بحيث لا يقع التفكيك بينهما، خصوصاً مع تبادل النسيان في الأجزاء، لا سيّما مع ملاحظة عناوين متعدّدة كلّ عنوانٍ يُلازم مع نسيان جزء دون جزء من الاُمور البعيدة.

وثانياً: إنّ العنوان الملازم للنسيان إنّما أُخذ معرّفاً لما هو العنوان الحقيقي وهو الناسي، والذي لابدّ منه في صحّة التكليف هو الثاني لا الأوّل، فالالتفات إلى المعرّف لا فائدة فيه وإلى الثاني يعود المحذور، كما لا يخفى)[1] .

ثالثها: هو ما أفاده الخراساني قدس‌سره وارتضاه المحقّق النائيني قدس‌سرهوخلاصتها:

إنّ المكلّف به في الواقع هو غير الجزء المنسيّ من‌بقيّة الأجزاء للذاكروالناسي، ويختصّ الذُكر بالخطاب لخصوص الجزء المنسيّ، ولا محذور في تخصيصه بالذِّكر والخطاب بخلاف الناسي، حيث لا يمكن.

والإشكال: بأنـّه يستلزم أن يكون الخطاب لخصوص الجزء المنسيّ، المستلزم لاستقلاليّة الوجوب، ولا يكون مرتبطاً ببقيّة الأجزاء، فيصير من قبيل الواجب في واجب بأن يكون ظرف امتثاله ظرف امتثال سائر الأجزاء من دون أن يكون بينه وبينها ما يقتضي الارتباطيّة.

مندفع: بأنّ ملاك الارتباطيّة وعدمها ليس وحدة الخطاب وتعدّده، بل المناط فيهما هو وحدة الملاك وتعدّده، وإلاّ يلزم النقص في كثير من الواجبات‌الركنيّة، حيث قد يظهر من بعض الأخبار بأنّ التكليف بالصلاة كان بخطابين خطابٌ من الله تعالى، وخطابٌ من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهالمسمّى الأوّل بفرض الله ولا يدخله النسيان، والثاني بفرض النبيّ يدخله النسيان ولا يوجب البطلان، واستظهار كون الملاك واحداً أو متعدّداً كان بواسطة الإجماع ونحوه.

نعم، لا يبعد كون الأصل في تعدّد الخطاب هو تعدّد المكلّف به على وجه الاستقلاليّة، لكنّه في غير الخطابات الواردة في باب المركّبات، فإنّ المسوق منها هو البيان للأجزاء والشرائط.

فدعوى اختصاص الخطاب بالجزء يستلزم الاستقلال وعدم الارتباط ممّا لا يقبل الالتفات ا ليه، انتهى ملخّصه[2] .

أورد عليه المحقّق العراقي رحمه‌الله في حاشيته بقوله:

(أقول: ما المراد من‌الأمر ببقيّه‌الأجزاءبعد اختلافهاحسب‌اختلاف‌نسيانه؟فإن كان عنوان المأمور به عنوان بقيّة الأجزاء، فالناسيّ غير ملتفتٍ إلى هذا العنوان.

وإنْ‌كان المراد الأمر بأجزاء معيّنة بمقدارٍ منه للجميع بأيّ جزء يوجد،فالمأمور به يمكن أن يكون هو المنسي، فتدبّر)، انتهى كلامه.


[1] فوائد الاُصول: ج4 / 213.
[2] فوائد الاُصول: ج4 / 214.