درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تنبيهات متعلّقة بالجزء والشرط

 

ولكن يمكن أن يُجاب عنه: بوجود الفرق بين ما نحن فيه وبين الأمر بالأداء والقضاء، لأنّ انبعاث المكلّف عن كلّ واحدٍ منهما بواسطة الأمر المتعلّق بكلّ واحدٍ منهما ممكنٌ، غاية الأمر أنّ المكلّف يسهو ويُخطئ في التطبيق، ويزعم أنّ الأمر المحرّك له كان هو الأداء، مع أنـّه لم يكن كذلك، أو يزعم أنـّه الأمر بالقضاء مع أنـّه لم يكن كذلك، فوجود الأمر لكلّ منهما ممكنٌ ولا محذور فيه ولا استهجان، هذا بخلاف المقام؛ لأنّ الأمر المحرّك له :

إن كان هو الأمر المتعلّق للذاكر، فهو غير شامل له، لأجل عدم القدرة لتحريكه بالإتيان بجميع الأجزاء مع فرض وجود النسيان للسورة، وتحريك الأمر لا يمكن إلاّ فيما يمكن الانبعاث فيه، وفيما لا انبعاث فيه لا بعث فيه.

وإن اُريد الانبعاث من الأمر المتعلّق للناسي الشامل لتسعة أجزاء مثلاً، المفروض أنـّه معذورٌ لأجل عدم التفاته إلى نسيانه حتّى_'feيدخل تحت‌ذلك‌العنوان، ويحرّكه وما لا يحرّكه فيه أصلاً، فلا وجه لوجوده ومستهجن.

وإن اُريد محرّكية تخيّل أمر الذاكر لنفسه، حيث إنّه يرى نفسه ذاكراً فإنّه محرّك له، ويأتي بالعمل، إلاّ أنـّه مجرّد تخيّل أمرٍ لا حقيقة، فالانبعاث لم يتحقّق عن حقيقة الأمر، بخلاف المُشبّه به حيث إنّه انبعاث عن حقيقة الأمر، فالقياس يكون قياساً مع الفارق، فلا يكون هذا وجهاً لذلك .

ثانيهما: هو ما أفاده المحقّق الخراساني قدس‌سره من أنّ اختصاص الناسي بخطابٍ يخصّه بالنسبة إلى ما عدا الجزء المنسي، لا يُلازم ثبوتاً أخذ الناسي عنواناً للمكلّف حتّى يرد عليه المحذور المتقدّم، بل يمكن أن يؤخذ عنواناً آخر يلازم عنوان الناسي ممّا يمكن الالتفات إليه، كما لو فرض أن بلغميّ المزاج يلازم في الواقع نسيان السورة في الصلاة، فيؤخذ بلغمي المزاج عنواناً للمكلّف ويخاطب بهذا العنوان، والمفروض أنّ المكلّف يمكن أن يلتفت إلى كونه بلغمي المزاج وإن لم يلتفت إلى ما يلازمه من نسيان السورة، فإنّ التفكيك في الالتفات بين المتلازمين بمكانٍ من الإمكان، فيقصد الناسي للسورة الأمر المتوجّه إلى ما يلازم نسيان السورة من العنوان الذي يرى نفسه واجداً له، هذا.