97/09/28
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: البحث عن القسم الثالث من أقسام الشبهة الموضوعيّة
أقول: بقي هنا قسماً ثالثاً للشبهة الموضوعيّة غير ما ذكر، وهو ما لو كان الشكّ في مقام الامتثال والإسقاط، مثل ما لو علم أجزاء الصلاة وشرائطها وموانعها وقواطعها، وعلم أنّ السورة جزءٌ، والاستقبال شرط، ولبس غير المأكول مانعٌ، والحدَث قاطعٌ، ولكن لميعلم حالالصلاهالخارجيّة التي قد أتى بها، أو هو مشغولٌ بإتيانها، هل هي واجدة لجميع الأجزاء والشرائط، وفاقدة لجميع الموانع والقواطع أم لا؟
فإنّ الظاهر يقتضي الشغل اليقيني المستلزم للفراغ اليقيني والاحتياط، فلابدّ أن يتيقّن بإتيان المأمور به بجميع أجزائه وشرائطه، وجوديّة كانت أو عدميّة، غاية الأمر يكفي في العلم بذلك أن يكون حاصلاً بواسطة العلم الوجداني أو إحرازه بعلمي أو بأصلٍ عملي، فكل موردٍ فيه قاعدة الفراغ أو التجاوز أو الشكّ بعد السلام والحيلولة يحكم فيه بالصحّة، وفي كلّ موردٍ ليس فيه أحد هذه الاُمور، لابدّ له من الاحتياط، فهذا قسمٌ آخر للشكّ في الشبهة الموضوعيّة في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، والأصل الجاري فيه هو الاشتغال كما لا يخفى .
***
الموضوع: تنبيهات متعلّقة بالجزء والشرط
أقول: وينبغي التنبيه على اُمور متعلّقة بالجزء والشرط:
الأمر الأوّل: قد عقد الشيخ رحمهالله في فرائده لذلك ثلاث مسائل:
أحدها: في نقصان الجزء سهواً.
والثاني: في زيادة الجزء عمداً.
والثالث: فيزيادهالجزءسهواً بعد معلوميّهبطلانالصلاهمثلاًلنقصانجزءهاعمداً، لأنـّها لو لم تكن كذلك لما كان جزءاً، وتبعه فيذلك صاحب «الكفاية» وقال:
(الثاني: أنـّه لا يخفى أنّ الأصل فيما إذا شكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته في حال نسيانه عقلاً ونقلاً، ما ذكر في الشكّ في أصل الجزئيّة والشرطيّة.. إلىآخره).