درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأسباب والمحصّلات

 

أقول: وفي كلامه مواقع للنظر:

أوّلاً: إنّ قوله: (الأسباب لا يمكن أن تكون مجعولات شرعيّة إذا كانت المسبّبات كذلك) ممّا لا أصل له كما سنشير إليه تفصيلاً، لأنّ المجعول:

تارةً: يكون كلّ من المسبّبات والأسباب في المسبّبات، والأسباب الجعليّة الاختراعيّة إذا كان مخترعها نفس الشارع، فدعوى أنّ مجعوليّة المثبتات يُغنينا عن جعل الأسباب مطلقاً حتّى في المخترعات الشرعيّة، غير مسموعة.

نعم، يصحّ هذا إذا كانت الأسباب من الأسباب العقليّة أو العاديّة، والمسبّبات فقط مجعولة، كما هو الغالب في المجعولات الشرعيّة في باب المعاملات.

واُخرى: على فرض تسليم قابليّة جعل السببيّة، فإنّه لا وجه لما ادّعى من استحالة جعل الجزئيّة والشرطيّة، لأنـّه إن اُريد منه الاستغناء عن جعله بواسطة جعل السببيّة، لأنّ عنوانهما منتزعة عن جعل منشأ انتزاعهما، وهو السببيّة المتعلّقة على المركّب، قلنا لا ينحصر ذلك في السببيّة والمسبّبيّة فقط، بل يجري ذلك في جزئيّة الشيء لمتعلّق التكليف المتوجّه على الأكثر في التكاليف الأقلّ والأكثر، لوضوح أنـّه إذا تعلّق الحكم على المركّب الأكثر ينتزع منه عنوان الجزئيّة لأجزائه وشرائطه ، فكيف تجري البراءة في تلك الأجزاء والشرائط ، فهكذا يكون الأمر في المقام.

وإن اُريد من وجه الاستحالة من جهة اُخرى فلابدّ له من البيان.

مع أنـّا ندّعي الاحتياط حتّى على القول بكون الجزئيّة والشرطيّة مجعولاً بجعلٍ مستقلّ مغاير لجعل السببيّة، مع أنّ مقتضى كلامه هو البراءة فيه في الشكّ في المحصِّل والمحصَّل.

والسرّ فيه: أنّ الأمر بحسب الواقع لم يتعلّق بالسبب حتّى يوجب جريان البراءة في الجزء المشكوك رفعه، بل الأمر قد تعلّق بشيء معلوم متيقّن وهو المحصّل، فلابدّ من تحصيله، لأنّ الشغل اليقيني الذي يدعو إلى الفراغ اليقيني لا فرق فيه بين كون الجزئيّة مجعولاً مستقلاًّ أم لا .