درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: دوران الأمر بين الدليلين المتزاحمين

 

لا يقال: كيف يجب الإتيان بما هو محتمل الأهمّية هنا مع عدم وجود التكليف في أحدهما، بل الموجود هو الملاك فيهما، وكيف يكون الملاك في ناحية ما هو المحتمل بالأهمّية أقوى هنا من وجود احتمال التكليف التعيينيّ في القسم الأوّل، مثل وجوب الصيام تعييناً مع عدم الالتزام بوجوبه، بل الحكم هو التخيير فيه، وعليه ألا يصبح الحكم بالتقديم هنا من باب تقدّم الفرع على الأصل، لأنّ التنجّز وصف أوّلاً وبالذات للتكليف، وثانياً وبالعرض للملاك، فلا يعقل تصوّر هذا النوع من الحكم ؟

لأنـّا نقول: فرقٌ بين الموردين، لأنّ التكليف هناك لم يثبت إلاّ بأحدهما، غاية الأمر مردّد بين التعيين في الصيام والتخيير بينه وبين الإطعام، وهذا بخلاف ما نحن فيه حيث إنّ التكليف في كليهما ثابت وفعليٌّ في الواقع، غاية الأمر لا يمكن التنجيز في حقّه إلاّ بأحدهما، فهنا شكّ في السقوط لا في الثبوت، فحينئذٍ قد يحتمل أن يكون التكليف الثابت الذي أراد امتثاله هو الأهمّ، فمن المعلوم إتيان الآخر لا يوجبُ رفع العقاب عنه لما هو الأهمّ، فلابدّ له الإتيان به حتّى يوجب سقوط التكليف، لأنّ المفروض أنّ إتيان الآخر موجبٌ لعدم إمكان تحصيل ما هو الأهمّ، فلا يجوز له ذلك، ولذلك قلنا بأنّ نتيجة الدوران هنا هو التعيّن خلافاً للقسم الأوّل، لأنّ الشغل اليقيني هنا يقتضي الفراغ اليقيني، بخلاف هناك كما لا يخفى.

هذا تمام الكلام في المورد الثاني، وهو الشرط والمشروط والجنس والنوع.

***

الموضوع: البحث عن دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأسباب والمحصّلات

 

وأمّا الكلام في المورد الثالث:

فيما إذا كان الشكّ في الأقلّ والأكثر الارتباطيين في الأسباب والمحصّلات، شرعيّة كانت أو عقليّة أو عاديّة.

أمّا الكلام في الأسباب العقليّة: مثل ما لو أمر المولى بقتل زيد وشكّ في حصول قتله بضربة واحدة قويّة على رأسه وموضع حتفه، أم لابدّ من ضربتين؟

أمّا في الاسباب العادية: مثل ما لو أمر المولى بتنظيف البيت، وشكّ في أنـّه هل يحصل بالكنس فقط أو لابدّ من رشّ الماء عليه، فهل تجري البراءة فيما شكّ في لزومه من الأجزاء أو الشرائط في السببيّة، أم لابدّ فيه من الاحتياط؟