درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/09/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: دوران الأمر بين الوجوب والشكّ في عِدْله

 

الوجه الرابع: هو الحكم بلزوم التمسّك بأصالة عدم وجوب ما يُحتمل كونه عِدْلاً لما علم وجوبه في الجملة .

أقول: ممّا ذكرنا في الوجه الثالث يظهر الجواب عن هذا الوجه أيضاً، لأنـّه:

إن اُريد منه قبح العقاب بلا بيان ، فهو غير جارٍ ، لأنـّا نعلم بعدم العقاب في تركه بخصوصه.

وإن اُريد منه ترك الجامع بينهما، فاستحقاق العقاب مع تركه معلوم، فلا معنى للرجوع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان .

ومثله الكلام في البراءة الشرعيّة، لأنّ تعلّق التكليف بالجامع مسلّمٌ فلا يجري فيه الأصل، وفي خصوص العِدْل الآخر غير محتمل كما لا يخفى.

وبالجملة: ثبت من جميع ما ذكرنا أنّ الأصل هنا يقتضي التخيير الشرعي لا الوجوب النفسي.

هذا كلّه إذا كان كلّ من الطرفين تحت قدرة المكلّف في الإتيان.

وأمّا إذا لم يتمكّن إلاّ من أداء أحدهما غير المعيّن أو المعيّن:

فعلى الأوّل: لابدّ له الإتيان بمايحتمل‌وجوبه‌تعيّناً،لأنـّه‌لو أتى بالآخر لأوجب زوال القدرة عمّا يحتمل تعيّنه، حيث إنّ التكليف بأحدهما صار منجّزاً، فلا يجوز له إخراج القدرة من يده بإتيان ما يوجب عدم التمكّن بإتيان ما يحتمل وجوبه تعييناً، لأنّ الشغل اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، هذا بخلاف ما لو أتى بخصوص الصيام مثلاً، فإنّه امتثال للتكليف قطعاً وواجب تعييني قطعاً بالذات أو بالعَرَض.

وأمّا الثاني: وهو ما لو كان المعيّن منهما غير مقدور، وفيه أيضاً قد يكون غير المقدور هو ما يحتمل وجوبه تعييناً أو يكون هو الآخر.

فإن كان الأوّل منهما: فحينئذٍ لا يجوز الحكم بالوجوب التخييري، لأنّ الشكّ في الوجوب هنا يرجع إلى الشكّ في أصل التكليف، لأنـّه إن كان واجباً تخييريّاً، فالوجوب يتعيّن في الآخر، وإن كان واجباً تعيينيّاً فالتكليف ساقطٌ بواسطة عدم القدرة في إتيانه، فالشكّ يكون في أصل وجود التكليف، والأصل عدمه بواسطة البراءة العقليّة، لقبح العقاب بلا بيان وللبراءة الشرعيّة، لأنّ التكليف في حقّه مجهول فيرتفع وهو واضح.

وأمّا إن كان غير المقدور هو العِدْل الآخر، فالوجوب يتعيّن في الصيام الذي يحتمل كونه واجباً تعيينيّاً، لأنـّه قد عرفت حينئذٍ وجوبه بالتعيين إمّا بالذات لو كان هو واجباً في الواقع، أو بالعَرَض لو كان عِدْلاً للواجب التخييري الذي خرج عدله الآخر عن القدرة.

هذا تمام الكلام في القسم الأوّل من دوران الأمر بين التعيين والتخيير.