درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/09/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: دوران الأمر بين الوجوب والشكّ في عِدْله

 

وثانياً: بأنّ مرجع ما ذكره إلى استصحاب عدم لحاظ العِدْل وإثبات الوجوب التعيّني به متوقّفٌ على القول بالأصل المثبت ولا نقول به، مضافاً إلى معارضته باستصحاب عدم لحاظ الطرف الآخر، هذا بحسب مقام الثبوت.

وأمّا في مقام الإثبات يحتاج الوجوب التخييري إلى مؤونة زائدة، إنّما يتمّ فيما إذا دلّ دليلٌ لفظي على وجوب شيء من دون ذكر عِدْل له، فيتمسّك بإطلاقه لإثبات كون الوجوب تعيينيّاً.

وأمّا فيما إذا لم يكن هناك دليلٌ لفظي ، كما هو المفروض في المقام، إذ محلّ كلامنا عدم وجود دليل لفظي ، والبحث عن مقتضى الاُصول العمليّة ، فلا يترتّب عليه الحكم بالوجوب التعيني في المقام، بل لا ارتباط له بمحلّ البحث أصلاً)، انتهى كلامه[1] .

أقول: لا يخفى ما في كلام تلميذه المحقّق رحمه‌اللهمن الإشكال، لقبول احتياج الوجوب التخييري الشرعي في مرحلة الثبوت إلى مؤونة زائدة وتسليمه له، مع أنـّه مخدوشٌ بعدم كونه مؤونة زائدة، لأنّ لحاظ الواحد من الشيء مسلّم، ولازم على كلا التقديرين، سواء كان الوجوب تعيّنيّاً أو تخييريّاً، كما أنّ لحاظ آخر في كلّ منهما لازم أيضاً، وهو لحاظ الإتيان بخصوصيّة شيء معيّن لا غير في الوجوب التعييني، أو لحاظ إمكان فردٍ آخر في الوجوب التخييري، فكلاهما من حيث اللّحاظ كان متساوياً كما لا يخفى، فحينئذٍ يدخل في ما قلنا بأنّ هذا الفرد وهو الصيام مطلوبٌ قطعاً، فيشكّ في أنـّه هل معه وجوبٌ آخر وهو تعيّن فعله زائداً، فالأصل عدمه، ولا يعارضه أصالة عدم لحاظ العِدْل الآخر، لأنّ لحاظ ذلك يحتاج أن يفرض مع عدم الإتيان بذلك لا مطلقاً، فوجوب العِدْل يثبت ذاتاً إذا أثبتنا عدم التعيّن للصيام، وهو المطلوب، هذا بالنظر إلى مقام الثبوت.

وأمّا في مرحلة الإثبات: فإنّ الشكّ في أنـّه هل هو واجبٌ تعييني أو تخييري لابدّ له من المنشأ في احتمال كون الإطعام عِدْلاً له، إمّا لأجل إجمال النص الموهم لذلك، أو لأمرٍ آخر، وإلاّ لا يمكن تعيين العدل الآخر في أمثال هذه الموارد، فعند طريان الاشتباه، مقتضى الأصل هو التخيير، لأنّ التعيين أمر زائد وكلفة على أصل الوجوب، والأصل ينفيه كما لا يخفى. ولا يعارضه أصالة عدم عدل الآخر، لأنـّه خلاف الامتنان فلا تجري فيه البراءة .

 


[1] مصباح الاُصول: ج2 / 455.