درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: دوران الأمر بين الوجوب والشكّ في عِدْله

 

أقول: إنّ الحقّ هنا هو الحكم بالتخيير الشرعي في المثال المعروف الذي لا جامع ذاتي بين الأفراد، لتباين ماهيّة كلّ مع الآخر، فلابدّ فيه من جامع عَرَضي وعنواني، وهو أحد الشيئين أو الأشياء، وهذا هو المعلوم المتيقّن تعلّق التكليف به، فالشكّ يكون في أمر زائد عنه، وهو أنـّه هل يجب عليه مضافاً إلى ذلك إتيان خصوصيّة التعيّن في خصوص فرد الصيام، أو لا يكون كذلك، بل يكون من باب أحد الأفراد، فالتعيّن أمرٌ مشكوك زائدٌ عليه يرتفع بالبراءة، فهذا الأصل يرفع الشكّ عن مقام الامتثال، لأنـّه معلومٌ لذلك، لأنّ وجه الشكّ في مسقطيّة الأحكام ليس إلاّ من جهة احتمال لزوم خصوصيّة الصيام، فإذا حكم الأصل بعدم وجوبه فلا يبقى شكّ في مسقطيّته، ومسألة الإطلاق والتقييد قد عرفت منّا سابقاً أنـّه غير مرتبط بالمقام، فالعلم الإجمالي هنا منحلٌّ بما ذكرنا بعلمٍ تفصيلي بوجوب أحدهما والشكّ البدوي بوجوب الخصوصيّة، فالأصل العدم.

الوجه الثالث: وهو المنقول عن المحقّق النائيني رحمه‌الله أيضاً بأنّ الوجوب التخييري يحتاج إلى مؤونة زائدة في مقامي الثبوت والإثبات:

أمّا الأوّل: فلاحتياجه إلى ملاحظة العِدْل، وتعليق التكليف بالجامع بينه وبين الطرف الآخر.

وأمّا الثاني: فلاحتياجه إلى ذكر العِدْل وبيانه.

فما لم تقم الحجّة على المؤونة الزائدة يحكم بعدمها فيثبت الوجوب التعييني.

أقول: والعجب عن تلميذه حيث قبل ذلك في التخيير الشرعي في مقام الثبوت دون العقلي ولم يأت في مرحلة الإثبات بما يوجب إثبات التخيير أيضاً، فلا بأس بذكر كلامه ولو بصورة التلخيص، حيث قال :

أوّلاً: إنّ التخيير الفعلي ليس فيه مؤونة زائدة، لأنـّه لابدّ فيه من ملاحظة الجامع بين الأفراد، كما لابدّ في الواجب التعييني ملاحظة الفرد الخاص، فلا تفاوت بينهما في مرحلة الثبوت من حيث اللّحاظ، وأمّا الوجوب التخييري الشرعي ففيه مؤونة زائدة، لأنّ الجامع فيه أحد الشيئين، ولابدّ فيه من لحاظ الشيئين حتّى يلاحظ أحدهما وهو لحاظٌ زائدٌ عن الواجب التعييني.