درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن جريان البراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطي عند الشكّ في ما عدا الاجزاء

 

ولكن يمكن أن يقال: إنّه يفرض بصورتين:

إحداهما: أنّ الجامع المتيقّن فيهما عَرَضيّاً وعنوانيّاً كالمثال المفروض من حيث أنّ الصيام والإطعام منطبق عليه عنوان أحدهما وعنوان الكفّارة .

وثانيهما: ما يكون الجامع المتيقّن فيه ذاتيّاً، مثل ا لترديد في الأماكن الأربعة بين القصر والإتمام، كما لو شكّ المسافر غير القاصد للإقامة في مكّة المشرّفة، فى التخيير بينهما أو تعيّن القصر، فإنّ الركعتين من صلاته تكون واجبة قطعاً ومتعيّناً، إلاّ أنّ الشكّ في الركعتين الأخيرتين، فالأصل يجري فيهما، ويحكم بعدم وجوبهما، فلازم ذلك الاقتصار على القصر.

نعم، يرد فيه الإشكال أوّلاً: بأنّ هذا القسم ليس من الصورة الاُولى بأن يكون الترديد فيوجوب‌العِدْل الآخر وهو الإتمام مثلاً بين‌كونه‌واجباًتعيينيّاً أو تخييريّاً، لوضوح‌أنـّه ليس إلاّ بواجب‌تخييري،وإلاّ ليس بواجب أصلاً لا تعييناً ولا تخييراً.

وثانياً: إنّ نفي الوجوب التخييري عن العِدْل الآخر يستلزم وجوب تعيّن القصر بالخصوص، ولعلّه باعتبار أنـّه يعدّ كلفة زائدة على الوجوب التخييري، لأنّ معناه عدم جواز الاكتفاء بالأربع، بل لابدّ من الاقتصار على الاثنين فقط، مع أنّ التخيّر معناه اختيار أيـّهما شاء، فرفع مثل هذا الاختيار ليس فيه المنّة، التي لابدّ من وجودها في شمول حديث الرفع له، لأنـّه ورد من الشرع بصوره‌الامتنان.فالأولى الاقتصار في المثال على هذه الصورة في المثال الأوّل .

هذا تمام الكلام في الصورة الاُولى من القسم الأوّل .