درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن جريان البراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطي عند الشكّ في ما عدا الاجزاء

 

إذا عرفت هذين الأمرين والمقدّمتين فنقول:

أمّا القسم الأوّل: فله صورٌ ثلاث:

الصورة الاُولى: ما إذا علم وجوب كلّ من الفعلين في الجملة، ودار الأمر بين أن يكون الوجوب في كلّ منهما تعيينيّاً لبحث الإتيان بهما معاً في صورة التمكّن، أو تخييريّاً لبحث الإتيان بأحدهما، مثل ما لو علم وجوب كلّ من الصيام والإطعام في الجملة، إلاّ أنّ الشكّ كان في أنّ كلاًّ منهما واجبٌ تعييني أو كان الآخر مثل الطعام مثلاً واجباً تخييريّاً، وعِدْلاً للصيام، فوجوبه منوطٌ بعدم إتيان الصيام، فالشك حينئذٍ يرجع إلى أنّ الإتيان بالصيام هل هو مسقطٌ لوجوب الصيام أم لا، بعد العلم بكون الواجب إمّا تعييني أو تخييري؟

ففي هذه الصورة أيضاً يمكن أن يفرض له فرضان:

الفرض الأوّل: ما لو لم يتمكّن المكلّف إلاّ الإتيان بأحدهما، كما لو كان عاجزاً عن الصيام لكبر سنّه، أو عجز عن الإطعام لفقره، فحينئذٍ لا إشكال في تعيين عِدْله الآخر، لأنـّه إمّا وجبٌ تعيّنيّاً بالذات لو كان كذلك في الواقع، أو متعيّنٌ بالعَرَض لو كان في الواقع عِدْلاً لفردي الواجب التخييري، حيث يتعيّن الواجب فيه بتعذّر الآخر، ففي مثله لا أثر للشكّ، بل لا يبقى الشكّ بحاله بعد التعذّر، بل ينقلب علماً، غاية الأمر يكون شكّه في خصوصيّته من التعيين لكونه ذاتيّاً أو عرضيّاً، ولا أثر لمثله من حيث التكليف هنا، إلاّ أن يكون أحدهما أو كلاهما موضوعً لحكمٍ آخر مثل وجوب التصدّق، فالأصل يقتضي العدم ولا يترتّب الحكم إن لم يعارض بأصل مثله في الآخر، وإلاّ يتساقطان، فيرجع إلى مقتضى العلم الإجمالي إن لم يكن المورد من الأقلّ والأكثر، ولم ينحلّ العلم إلى الأقلّ تفصيلاً، وإلى الأكثر شكّاً بدويّاً، وإلاّ يؤخذ بالأقلّ ويجري البراءة في الأكثر، مثل ما لو نذر أنـّه لو كان الواجب ذاتيّاً لتصدّق بعشرة دراهم، وفي العَرَضيّ بخمسة، فإنّ الخمسة قطعيّ الوجوب على كلّ تقدير، والزائد مشكوك، فالأصل عدمه، وإن كان المنذور خصوص واحدٍ منهما، ففي شكّه بكونه محقّقاً يجري فيه البراءة.

فمراد سيّدنا الخوئي رحمه‌الله من عدم الأثر للشكّ الحاصل إنّما هو بطبعه الأوّلي لا الثانوي، وما فيهما بأن يكون كلّ واحدٍ منهما مقدوراً، والشاهد على ذلك قوله رحمه‌اللهفي «مصباح الاُصول»: (التحقيق هو الحكم بالتخيير، وجواز الاكتفاء بأحدهما، لأنّ تعلّق التكليف بالجامع بينهما متيقّن، وتعلّقه بخصوص كلّ منهما مجهولٌ موردٌ لجريان البراءة بلا مانع)، انتهى[1] .

 


[1] مصباح الاُصول: ج2 / 451.