درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن دوران الأمر بين التعيين والتخيير

 

والدوران بينهما يتصوّر على أقسام ثلاثة:

القسم الأوّل: ما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في مرحلة الجعل في الأحكام الواقعيّة، كما لو لم نعلم كيفيّة جعل صلاة الجمعة في عصر الغيبة، هل هي واجبة بنحو تعييني أو تخييري ؟

القسم الثاني: ما إذا دار الأمر بينهما في مرحلة الجعل في الأحكام‌الظاهريّة، ومقام الحجّية، كما إذا شكّ في حكم العامّي وأنـّه العاجز عن الاحتياط، وأنـّه هل يجب عليه تقليد الأعلم تعيّنياً، أو أنـّه مخيّر بينه وبين تقليد غير الأعلم؟

القسم الثالث: ما إذا دار الأمر بينهما في مقام الامتثال، لأجل التزاحم بعد العلم في الجعل بالتعيين، كما إذا غرق اثنان أحدهما زعيم عادل تتوقّف حياة المجتمع عليه، والآخر فاسقٌ ظالم، وهو عاجز عن إنقاذهما، بل متمكّن من إنقاذ أحدهما، فيدور الأمر بين وجوب إنقاذه تعيّناً أو تخييراً بينه وبين الآخر.

هذه هي الأقسام المتصوّرة في مقام الثبوت، فينبغي استعراضها وملاحظة أنّ البراءة والاحتياط تجريان في جميعها أو في بعضها، ولكن لابدّ قبل بيان الأحكام من تقديم مقدّمتين:

المقدّمة الاُولى: أنّ البحث والكلام في هذا المقام يدور فيما إذا لم يكن في البين أصل‌لفظي من‌الإطلاق وغيره،ولا الاستصحاب‌الموضوعيالذييرتفع‌الشكّ بهما، مثل ما إذا علمنا وجوبه تعيّناً، ثمّ عرض الشكّ في انقلابه إلى‌التخيير، أو بعكس ذلك، فإنّه مع وجود الأمرين يرتفع الشكّ، فلا تصل النوبة إلى‌البراءة أو الاحتياط.

المقدّمة الثانية: أنّ محلّ الكلام هو فيما إذا كان أصل الوجوب متيقّناً، ودار أمره بين التعيين والتخيير، كما في الأمثلة التي مرّ ذكرها، وأمّا إذا لم يكن الوجوب متيقّناً في الجملة، كما إذا دار الأمر بين كونه شيئاً واجباً تعيينياً أو واجباً تخييريّاً أو مباحاً، فلا ينبغي الشكّ في جواز الرجوع إلى البراءة.