درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن جريان الاستصحاب في الجزء من الأقلّ والأكثر الارتباطي

 

وأمّا الوجه الثاني: فإنّه يرد عليه ما يرد على الوجه الأوّل، سوى أنّ مثبتيّته تكون بواسطة واحدة.

وأمّا الوجه الثالث: فإنّه يرد عليه إشكال المعارضة، ولا يرد عليه شيء آخر.

وأمّا الوجه الرابع: فلأنّه وإن لم يرد عليه إشكال المعارضة أيضاً للعلم بانتقاض اللاّحرجيّة في طرف الأقلّ، فلا يجري فيه الأصل حتّى يعارض بالأصل الجاري في طرف الأكثر، إلاّ أنـّه يرد عليه أنّ عدم التكليف بالأكثر قبل البلوغ ليس بنفسه من المجعولات الشرعيّة، ولا يترتّب عليه أثرٌ شرعيّ، وأثر عدم استحقاق العقاب على ترك الأكثر، فنحرز بالوجدان بنفس الشكّ في وجوب الأكثر.

هذا كلّه إذا كان المستصحب عدم وجوب جملة الأكثر.

وإن كان المستصحب عدم وجوب الجزء الزائد المشكوك فيه، فقد عرفت أنّ عدمه‌النعتي لم‌يتعلّق‌اليقين به في وقتٍ،وعدمه المحمول يكون من الأصل المثبت.

فظهر أنّ نفي وجوب الأكثر لا يمكن إلاّ بمثل حديث الرفع ونحوه من أدلّة البراءة الشرعيّة، فتأمّل في أطراف ما ذكرناه جيّداً) انتهى كلامه .