97/07/29
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: البحث عن جريان الاستصحاب في الجزء من الأقلّ والأكثر الارتباطي
وأمّاالطائفهالثانية: همالذينتمسّكواباستصحابالبراءهبواحدٍمنالتقاريبالثلاثة:
التقريب الأوّل: استصحاب عدم لحاظ الأكثر حين جعل التكليف.
وفيه أوّلاً: إنّ عدم اللّحاظ ليس حكماً شرعيّاً ولا موضوعاً لحكمٍ شرعيّ، فلا معنى لجريان الاستصحاب فيه.
وثانياً: إنّ الأمر في المقام دائرٌ بين لحاظ الأقلّ بشرط شيء، الذي هو عبارة عن لحاظ الأكثر، وبين لحاظ الأقلّ بنحو اللاّبشرط، وحيث كان كلّ منهما مسبوقاً بالعدم ومشكوك الحدوث، فجريان الاستصحاب في كلّ منهما معارض بجريانه في الآخر.
التقريب الثاني: هو استصحاب عدم الجزئيّة لما هو مشكوك الجزئيّة، وحيث أنّ الجزئيّة أمرٌ انتزاعي يكون منتزعاً عن الأمر بالمركّب باستصحاب عدم الجزئيّة.
التقريب الثالث: عند الشكّ في الجزء المشكوك يكون المرجع إلى استصحاب عدم تعلّق الأمر بالمركّب من هذا الجزء المشكوك، وهذا الاستصحاب بتقريبه الثاني والثالث معارض بمثله كما اُشير إليه آنفاً، فلا يصحّ التمسّك بالاستصحاب هاهنا للبراءة أصلاً.
هذا كما في «مصباح الاُصول»[1] .
أمّا المحقّق النائيني قدسسره: فقد ناقش في جريان هذا الاستصحاب بأكثر ما ناقش فيه تلميذه من ذلك، فلا بأس بنقل كلامه على ما في «فوائد الاُصول»[2] :
قال رحمهالله: (فتحصّل من جميع ما ذكرنا فساد التمسّك لإثبات وجوب الأقلّ فقط بأصالة عدم وجوب الأكثر، فإنّ أصالة العدم لا تجري على جميع التقادير، سواء اُريد من العدم العدم السابق على لحاظ المأمور به، أو اُريد منه العدم السابق على جعل الأحكام وإنشائها، أو اُريد اليوم السابق على الوقت المضروب شرعاً للعمل، أو اُريد منه العدم السابق على البلوغ.
أمّا الوجه الأوّل: فلأنّ عدم لحاظ الأكثر لا أثر له، إلاّ إذا اُريد من ذلك عدم مجعوليّة وجوب الأكثر، وذلك مثبتٌ بواسطتين؛ واسطة اللّحاظ السابق على الجعل، وواسطة الجعل السابق على المجعول، مضافاً إلى أنـّه معارض بأصالة عدم لحاظ الأقلّ بحدّه.