درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن جريان الاستصحاب في الجزء من الأقلّ والأكثر الارتباطي

 

هذا بخلاف ما نحن فيه، حيث لا معارضة بين الأصلين هنا، لأنـّه نحرز حال الفرد بضميمة الأصل إلى الوجدان نقطع بكون الأقلّ واجباً قطعاً، والأكثر مشكوك، فالأصل عدمه، فيكون حال المقام مثل ما لو كان الشخص محدثاً بالحدث الأصغر، ثمّ احتمل عروض الجنابة له بخروج بَللٍ يحتمل كونه منيّاً، ففي مثل ذلك لا ينبغي الرجوع إلى استصحاب الكلّي بعد الوضوء، لأنّ الحدث الأصغر كان متيقّناً وانقلابه إلى الأكبر مشكوك، فالأصل عدمه، وهكذا يكون الأمر في المقام إذ وجوب الأقلّ متيقّنٌ والأكثر مشكوك، فالأصل عدمه، فإذا أتى بالأقلّ لا يجوز له الرجوع إلى استصحاب كلّي التكليف كما لا يخفى .

وقد أجاب عنه المحقّق الخوئي رحمه‌الله ثانياً[1] : بما لا يخلو عن إشكال، وهو أنّ الاستصحاب المذكور وهو استصحاب بقاء التكليف معارضٌ باستصحاب عدم تعلّق جعل التكليف بالأكثر ، لو لم نقل بكونه محكوماً ، فيسقط بالمعارضة ، أو لكونه محكوماً.

وجه الإشكال: إن سلّمنا عدم كون الأقلّ متيقّن الوجوب فلا إشكال في وقوع المعارضة بين الأصلين بين الأقلّ والأكثر؛ والحكم بأنّ الأصل عدم وجوب كلّ منهما، والمرجع حينئذٍ إلى مقتضى العلم الإجمالي الموجب للاشتغال من دون حاجة إلى استصحاب بقاء التكليف، وإن قلنا بكون الأقلّ واجباً قطعاً، فأصل عدم تعلّق الجعل بالأكثر لا يعارض مع استصحاب بقاء التكليف لو سلّمنا كونه استصحاباً كليّاً، كما لا يعارض عدم كون الحيوان في الدار فيلاً،مع استصحاب الكلّي ببقاء الحيوان في الدار، لأنّ الأثر المترتّب ثابتٌ للكلّي لا لخصوص الفرد حتّى يقال بعدمه ويتعارضان.

وعليه ، فالأولى في الجواب هو الأوّل لعدم كون استصحاب المقام من تلك الاستصحابات ، هذا .

 


[1] مصباح الاُصول: ج2 / 444.