درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: إشكال المحقّق الخراساني على جريان حديث الرفع

 

أقول: ولكن لا يخفى ما في وجه العدول، لوضوح أنـّه :

لو قلنا بأنّ المراد من العلم الإجمالي هنا ليس إلاّ ظاهريّاً، لانحلاله إلى العلم التفصيلي والشكّ البدوي، فأيّ حكومة لتلك الأخبار الدالّة على وجوب الاحتياط على أخبار البراءة.

ولو قلنا بعدم الانحلال وعدم جريان البراءة العقليّة، وفرضنا العلم الإجمالي مقتضياً للاحتياط، فكما لايمكن إجراءالبراءه‌الشرعيّة عن الحكم التكليفي، كذلك لا يمكن إجراء البراءة في نفي الحكم الوضعي أيضاً، وهو نفي الجزئيّة، لأنـّه ليس إلاّ منتزعاً عن وجود التكليف للأكثر، فإذا كان العلم الإجمالي مانعاً عن جريان البراءة عن وجوب الأكثر، وكان العلم مقتضياً لوجوبه، فتثبت الجزئيّة للمشكوك قهراً، ولا يمكن رفعه، لأنّ الشكّ في الجزئيّة مسبّبٌ عن الشكّ في وجوب الأكثر، فإذا اقتضى العلم وجوب الأكثر، اقتضى ذلك إحراز جزئيّة الجزء المشكوك.

ثمّ أورد عليه ثانياً: بأنّ الجزئيّة ليس بنفسه حكماً مجعولاً، ولا أثراً لموضوع ذي حكم، فكيف يمكن رفعه مع أنّ حديث الرفع إنّما يرد على موضوعٍ كان رفعه ووضعه بيد الشارع، والجزئيّة ليست كذلك؟

اُجيب عنه: بأنـّه لا فرق في إمكان شمول حديث الرفع بين ما يكون بنفسه مجعولاً أو بواسطة منشأ انتزاعه، ومن الواضح أنّ المقام يعدّ من قبيل القسم الثاني حيث يمكن رفع الجزئيّة بواسطة رفع منشأ انتزاعه، وهو وجوب الأكثر.

هذا كلّه ما جاء في كلام المحقّق الخراساني رحمه‌الله.

أقول: أمّا على مختارنا فإنّه لا حاجة إلى ارتكاب مثل هذه التكلّفات، لأنّ محطّ البراءة يصحّ أن يكون وجوب الأكثر والمركّب المشتمل عليه، كما يصحّ جعل‌محطّه نفس‌وجوب‌الجزءالمشكوك،كمايصحّ جعل‌محطّه جزئيّته،حيث يرجع ذلك إلى نفي منشأ انتزاعه، وفي جميع ذلك يكون العلم‌الإجمالي حكماً ظاهريّاً منحلاًّ إلى العلم التفصيلي والشكّ البدوي، ولا يقتضي إجراء البراءة في الأكثر إثبات كون الأقلّ هو تمام المأمور به، أو المصداق له، بل لازمه سقوط التكليف بإتيانه، وهو كاف في إثبات المطلوب.

هذا كلّه تمام الكلام في البراءة العقليّة والشرعيّة في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين.

***

الموضوع: البحث عن جريان الاستصحاب في الجزء من الأقلّ والأكثر الارتباطي

 

أقول: لا يخفى أنـّه قد استدلّ على الاستصحاب في ناحية الاشتغال والبراءة، فأثبت جماعة الاشتغال عن طريق جريان الاستصحاب، وأثبت آخرون البراءة عن طريق جريانه، لكن ناقش جماعة ثالثة في جريانه، وقالوا بأنـّه لا يثبت به الاشتغال ولا البراءة، فالأقوال فيه ثلاثة.

أمّا الطائفة الاُولى: التي تمسّكوا بالاستصحاب لإثبات الاشتغال قرّبوا دعواهم بأنّ التكليف أمره مردّد بين الأقلّ والأكثر، فالواجب مردّد بين ما هو مقطوع البقاء إن كان التكليف متعلّقاً بالأكثر وأتى بالأقلّ، ومقطوع الارتفاع إن كان متعلّقاً بالأقلّ، فإذا أتى بالأقلّ يشكّ في سقوط التكليف المتيقّن ثبوته قبل الإتيان، فيستصحب بقائه على نحو القسم الثاني من استصحاب الكلّي، فيحكم ببقاء التكليف، فالعقل يحكم بإتيان الأكثر للعلم بالفراغ، فلا نحتاج إلى إثبات وجوب الأكثر به حتّى يقال إنّه مثبت، بل يكفي في وجوب الإتيان بالأكثر حكم العقل بذلك، لأنّ الشغل اليقيني يحتاج إلى الفراغ اليقيني، هذا.

يرد عليه أوّلاً: بأنّ جريان هذا القسم من استصحاب الكلّي إنّما يكون فيما إذا كان الحادث أمره مردّداً بين المرتفع والواقع، لأجل تعارض الأصل في طرفيه، كما إذا تردّد الحَدث بين الأصغر والأكبر، فإنّ أصالة عدم تحقّق كلّ واحدٍ منهما يعارض مع أصالة عدم الآخر، فبعد تحصيل الوضوء نشكّ في ارتفاع الحدث المتيقّن حدوثه، لكونه مردّداً بين كونه مرفوعاً قطعاً لو كان هو الأصغر، وبين ما كان باقياً لو كان هو الأكبر فيستصحب الحدث الكلّي.