درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: إشكال المحقّق الخراساني على جريان حديث الرفع

 

وبالجملة: وممّا ذكرنا ظهر صحّة دعوى أنّ المسح على المرارة هو الميسور قبل مسح الرجل يعدّ ارتكازاً عرفيّاً بواسطة التحليل الذي ذكرناه من أنـّه أقلّ مراتب رفع الحرج، فرفع أزيد من ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود، فيساعد ذلك مع قاعدة الميسور ودعوى كونها ارتكازيّة صحيحة ردّاً على اُستاذنا الخميني قدس‌سرهحيث أنكر ذلك في كتابه المسمّى بـ «أنوار الهداية»، بقوله: (وليس المسح على المرارة ميسورُ المسح على البشرة حتّى يُدّعى أنّ قاعدة الميسور ارتكازيّة.

وبالجملة: ليس قوله تعالى: ﴿امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ من الأحكام الانحلاليّة عرفاً من أصل المسح ومباشرة الماسح للممسوح، حتّى يرفع أحدهما ويبقى الآخر)، انتهى محلّ الحاجة[1] .

وجه الظهور: أنّا لا نحتاج في إثبات المدّعى إلى فرض انحلال آية المسح المذكورة آنفاً إلى وجوب المسح والمباشرة عرفاً، بل السؤال يدور حول المباشرة وهل هي واجبة أم لا، فإن كان الجواب بنعم فهو مع وجوب أصل المسح مستلزم للحرج، فيرفع ما هو المستلزم لذلك بأقلّ مراتب ترك الواجب من الاُمور، وهو ليس إلاّ المسح على المرارة، فأمر الإمام عليه‌السلام بلزوم المسح على المرارة، أمرٌ ارتكازي عرفي يساعده العرف بأدنى تأمّل ويقبله الذوق السليم.

وأورد عليه ثانياً: بما لا يرد عليه، وهو أنـّه لو سُلّم أنّ العرف يفهم ذلك، لكن لا يفهم أنّ الوجوب المتعلّق بالباقي نفسي إلاّ بالملازمة العقليّة، فإنّ كون بقيّة الأجزاء واجبة أمرٌ، وكونها تمام المكلّف به ومصداقه أمرٌ آخر، لا يمكن إثباته بحديث الرفع.

وجه عدم الورود: أنـّه لم يدّع كون تمام المأمور به هو الباقي، بل ادّعى أنّ الواجب ثابت في الباقي، ومثل هذه الدعوى صحيحة.

نعم،يرد عليه بالمسامحة فيتعبيره حيث‌قال: (بمدلول قضيّة رفع ما لايعلمون) إذ الصحيح أن يقول: بمقتضى مدلول دليلٍ آخر يثبت الوجوب للاجزاء، لما فرض من كون الأقلّ واجباً تفصيلاً كما لا يخفى .

الأمر الرابع: المستفاد من ظاهر كلام المحقّق‌الخراساني رحمه‌الله أنـّه يرى لزوم الحكم بنفي جزئيّة المشكوك بمقتضى البراءة الشرعيّة.

لكن قد أورد عليه أوّلاً: بأنّ حديث الرفع لا عموم فيه حتّى يشمل الحكم الوضعي، فكان ينبغي أن يجعل وجوب الجزء المشكوك أو وجوب الأكثر محلاًّ للبراءة دون الجزئيّة، فكيف عَدَل رحمه‌الله عن الحكم التكليفي إلى الحكم الوضعي.

قيل في وجه عدوله: توهّم عدم إمكان جريان البراءة الشرعيّة في الحكم التكليفي هنا كما ظهر ذلك من كلام بعض المعاصرين للشيخ الأنصاري ـ وقيل هو صاحب «الفصول» ـ من أنّ اختيار تقدّم وحكومة دليل الاحتياط على حديث الرفع والحجب، لأنّ المفروض وجود العلم الإجمالي بوجوب الأقلّ أو الأكثر، فلذلك عدل إلى الحكم الوضعي.

 


[1] أنوار الهداية: 308.