97/07/22
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: إشكال المحقّق الخراساني على جريان حديث الرفع
أمّا المحقّق الحائري: فقد أجاب عن هذا الإشكال في دُرره حيث قال أوّلاً:
(ولكن يمكن المناقشة فيه أيضاً بأنّ مجرّد نفي الوجوب الغيري عن الجزء المشكوك لا يثبت كون الواجب هو الأقلّ إلاّ بالأصل المثبت الذي لا نقول به).
ثمّ ألحقه بقوله:
(اللهمَّ إلاّ أن يدّعى أنّ رفع الوجوب عن جزء المركّب بعد فرض وجوب الباقي، يفهم منه عرفاً أنّ الباقي واجب نفسي، ويؤيّد ذلك قول الإمام عليهالسلام في خبر عبد الأعلى: «يُعرف هذا وأشباهه من كتاب الله «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»امسح عليه»[1] أي على المرارة». حيث إنّ الإمام عليهالسلام دلّنا على أنّ المدلول العرفي للقضيّة رفع ما يكون حرجاً، وهو مباشرة اليد الماسحة للبشرة الممسوحة، وإثبات الباقي وهو أصل المسح.
وهنا نقول أيضاً: بأنّ المجهول مرفوعٌ، والتكليف ثابت في الباقي بمدلول قضيّة رفع ما لا يعلمون وحديث الحَجْب... إلى آخره)[2] .
أقول: ويرد عليه أوّلاً: بأنّ المستفاد من آية الحرج وتنبيه الإمام عليهالسلام من قوله: «هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله»، ليس إلاّ أنّ المسح على البشرة في تلك الحاليكون حرجيّاً،وهو مرفوعٌ،والرفع كما يحصل برفعأصل الوضوء حيث يرفع بواسطته وجوب المسح، كذلك يحصل برفع خصوص مسح الرجل المخصوص، أو برفع المسح على البشرة، فالمحتمل فيه ثلاثة ولا يمكن تعيين أحدها إلاّ بدليل آخر، كما تصدّى الإمام عليهالسلام بقوله: (امسح على المرارة) ولكن لعلّ وجه تعيّنه هو كونه أقلّ مراتب الرفع، فبالنظر إلى ذلك يكون ذلك ارتكازيّة المطابقة بقاعدة الميسور كما ادّعى؛ لأنّ مع مكان الرفع لخصوص المباشرة مع حفظ سائر الخصوصيّات لا وجه لانهدام باقي الواجبات مثل مسح الرِّجل وأصل الوضوء، فبهذا التقريب الذي ذكرنا يظهر وجه كلام الإمام عليهالسلام بأنّ هذا وأشباهه يُعرف من كتاب الله؛ وبيان أنـّه لو تأمّل الفقيه في كلامه عليهالسلام لتمكّن من الوقوف على ما قلناه، وأنّ الواجب إذا ارتفع بعض خصوصيّاته لأجل الحرج، لا يوجب ذلك سقوط تمام خصوصيّاته، فالمتكفّل لأصل الوجوب ولو مع الخصوصيّات هو أصل الدليل، إلاّ أنّ المرفوع في جميع ذلك ليس إلاّ خصوصيّة المباشرة التي كانت واجبة لولا الحرج بدليلها، فذلك لا يوجبُ سقوط بقيّة الواجبات، فإثبات الوجوب لأصل المسح عليه هو الدليل المثبت لوجوب أصل الوضوء ومطلق المسح، فلا يكون ثبوت الوجوب على الباقي من دليل نفي الحرج، وهكذا يكون الحكم في المقام حيث إنّ الوجوب باقٍ في الأقلّ، وليس من مفاد حديث الرفع، لأنـّه لا يفيد إلاّ نفي جزئيّة السورة والاستعاذة مثلاً، إلاّ أنّ وجوب بقيّة الأجزاء ثابتٌ بالدليل السابق، غاية الأمر يقع البحث عن أنـّه هل تمام المأمور به حيثيّة لايستفاد منه غايته مع انضمام حديث الرفع، بحيث يوجب سقوط التكليف والأمن من العقاب لو صادف الخلاف، ولعلّ مقصود المحقّق المذكور هو ما ذكرنا، لا إثبات كون تمام المأمور به هو الباقي حتّى يرد عليه ما قيل أو قلنا.