97/07/21
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: إشكال المحقّق الخراساني على جريان حديث الرفع
وفيه: ما ذكره لا يخلو عن إشكال، لأنّ لسان الحديث قد عرفت أنـّه غير ناظر إلى الأدلّة والأوامر الواقعيّة، حتّى تكون نسبته إليها نسبة الاستثناء، ليثبت الجزئيّة والمأمور به للباقي، كما يظهر ذلك من كلامهم، بل لسان حديث الرفع ليس إلاّ رفع الجزئيّة ظاهراً؛ أي البناء التعبّدي بعدم كونه جزءاً، وأنّ الإتيان بدون المشكوك لا عقوبة فيه قطعاً . وأمّا كون الباقي هو المأمور به بتمامه أو مصداقاً له فهو غير مستفاد من الحديث.
أقول: ظهر من جميع ما ذكرنا ورود إشكالين على كلام المحقّق الخراساني قدسسره، وأنّ وجه وجوب بقيّة الأجزاء كان للعلم بوجوبها تفصيلاً، من العلم بوجوب الصلاة، غاية الأمر إذا أتى المكلّف بسائر الأجزاء بداعويّة أمرها مع ترك الجزء المشكوك بواسطة حديث الرفع والحجب، يقطع بسقوط تكليفه، وأنـّه مأمونٌ عن العقوبة. وأمّا إثبات كون المأمور به حينئذٍ هو الباقي، فهو ممّا لا دليل عليه، لإمكان خطائه، وكون المركّب المأمور به هو الأقلّ .
اللهمَّ أن يوجّه كلامه ـ وإن كان بعيداً ـ بأنّ مقصوده بحسب الظاهر والبناء التعبّدي حينئذٍ أنـّه ليس له إلاّ الإتيان بالبقيّة لا بعنوان أنـّها مأمورة بها واقعاً.
وأمّا وجه البُعد: فلأنّ هذا التوجيه متوقّفٌ على الالتزام بأنّ استثناء الحديث ناظرٌ إلى الأدلّة الدالّة على جزئيّة الأجزاء، مع أنـّه ليس بناظر لها أصلاً.
إذا عرفت هذا في مثل حديث الرفع، فإنّه لا يبعد أن يكون حكم الرفع في الاضطرار والنسيان والإكراه أيضاً من هذا القبيل، إن سلّمنا كون الرفع في مثل هذه الاُمور أيضاً كان في الظاهر، ولميكن الرفع بلحاظ الواقع، وإلاّ لكانالإشكال الذي قيل في كلام الخراساني متوجّهاً إلى هذه الاُمور لا مثل حديث الرفع.
فعليه ليس الجواب بأنيقال: إنّ المستفاد منالحديث مع ضميمة الأدلّهالأوّليّة، كونالباقيواجباً،لوضوح أنّ حديثالرفع ليس له لسان بالنسبة إلى سائرالأجزاء، ولابدّ لها من دليل آخر يدلّ على وجوب البقيّة، إذا ارتفع الدليل الأوّل بواسطة الاضطرار والنسيان والإكراه، فلابدّ الاستفادة من مثل حديث لا يترك الصلاة بحال أو بقاعدهالميسور والاستطاعة لو تمّت دلالتها من حيث الصغرى والكبرى، وإلاّ لولا ذلك لما أمكن الحكم بصحّة الإتيان بالباقي في الواجبات الارتباطيّة كالصوم، إذا اضطرّ إلى عدم الإمساك لساعة، وكالوضوء إذا أصبح مضطرّاً لعدم كفاية الماء لتمام الأعضاء، حيث إنّه يرتفع الحكم بواسطة اضطرار مقدار من الأجزاء أو الزمان.
فإن قلت: ليس التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل التضادّ حتّى يوجب إثبات أحد الضدّين برفع الآخر من الأصل المثبت، ويقال إنّه غير حجّة، بل التقابل هو من قسم العدم والملكة، فإذا انتفى التقييد ورفع بواسطة حديث الرفع، يثبت به الإطلاق، فيكون الباقي واجباً ومأموراً به، فلا حاجة إلى إثبات دليلآخر، لأنّ حديثالرفع بمدلوله المطابقي يدلّ على إطلاق الأمر بالأقلّ وعدم قيديّة الزائد.
هذا هو خلاصة ما استدلّ به المحقّقالنائيني رحمهاللهلإثبات وجوب الباقي فيالمقام.
أقول: استدلاله مخدوشٌ :
أوّلاً: بما قد عرفت منّا سابقاً أنّ المقام ليس من قبيل الإطلاق والتقييد، بل الواجب عبارة عن وجوب نفس الأجزاء بكن بواسطة وجوب المركّب المردّد بين كونه تسعة أجزاء أو عشرة، لا بأن يكون الترديد في كون التسعة واجبة مطلقاً أو مقيّدة بالعاشر.
وثانياً: أنّك قد عرفت أنّ مدلولالمطابقي للحديث ليس إلاّ نفيالجزئيّة ورفعها، سواء كان الباقي واجباً مأموراً به أم لا، فإثبات كونه مأموراً به خارج عن مفاد الحديث، فياليت يدّعى بأنّ مقتضى كون المركّب مأموراً به ليس إلاّ كون عين الاجزاء كذلك، فذاك الدليل يحكم بوجوب الباقي منضمّاً إلى حديث الرفع بالنسبة إلى الجزء العاشر.
فثبت بذلك ما ذكرناه آنفاً، وبه يرتفع الإشكال بكون إثبات وجوب الباقي برفع المشكوك أصلاً مثبتاً.